للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلَوْ كان اللِّسانُ ذا طَرَفَينِ، فَقَطَع أحدَهما، ولم يَذهَبْ من الكلام شَيءٌ، وكانا مُتَساوِيَينِ في الخِلْقة؛ فهما كلِسانٍ مَشْقُوقٍ، فيهما الدِّيَةُ، وفي أحدهما نصفُها.

وإنْ كان أحدُهما تامَّ الخِلْقة، والآخَرُ ناقِصٌ؛ فالتَّام فيه الدِّيَةُ، والنَّاقِصُ زائدٌ فيه حُكومةٌ.

(وَإِنْ قَطَعَ لِسَانَهُ، فَذَهَبَ نُطْقُهُ وَذَوْقُهُ)، أوْ كان أخرسَ، قاله في «الوجيز» و «الفروع»؛ (لَمْ تَجِبْ (١) إِلاَّ دِيَةٌ) واحِدةٌ؛ لأِنَّهما ذَهَبَا تَبَعًا، فَوَجَبَ دِيَتُه دُونَ دِيَتِهِما؛ كما لو قَتَلَ إنسانًا.

فلو عاد، أو أحدُهما؛ لم تجب؛ لأنَّه لم يَذهَبْ، ولو (٢) ذَهَبَ لم يَعُدْ، وإنْ كان (٣) قَبَضَها رَدَّها (٤).

وإنْ قَطَعَ لِسَانَه، ثُمَّ عاد؛ فلا شَيءَ عليه، قاله أبو بكرٍ، وقِيلَ: حكومةٌ، وفي «المستوعب»: يَجِبُ أرْشُ القَطْع.

فإنْ قَطَعَه قاطِعٌ؛ فالقِصاصُ أو الدِّيَةُ، بخِلافِ ما لو أوْضَحَه فانْدَمَلَتْ، ثُمَّ أوْضَحَه آخِرُ؛ فلا قِصاصَ ولا دِيَةَ، بل تَجِبُ حُكومةٌ؛ لأِنَّ الجِلْدَ لا يَعودُ، بخِلافِ اللِّسان، فإنْ نَقَصَ صُورةً أوْ مَعْنًى؛ وَجَبَ أرْشُه.

(وَإِنْ ذَهَبَا (٥) مَعَ بَقَاءِ اللِّسَانِ؛ فَفِيهِ دِيَتَانِ) على الأصحِّ؛ كما لو ذَهَبَتْ مَنافِعُ الإنسان مع بقائه.


(١) في (م): لم يجب.
(٢) في (م): ولم.
(٣) قوله: (كان) سقط من (م).
(٤) في (م): وردها.
(٥) في (م): وأذهب.