للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُنتَنَةٍ، فطُولِبَ بالدِّيَة، فادَّعى أنَّه فَعَلَ ذلك اتِّفاقًا؛ قُبِلَ قَولُه؛ لأِنَّه مُحتَمَلٌ، فلا يُنقَضُ الحُكْمُ بالاِحْتِمال.

وإنْ تكرَّر ذلك مِنْ حَيثُ يُعلم (١) صحَّةُ سَمْعِه وشَمِّه؛ ردَّ ما أخَذَ؛ لأِنَّا تَبَيَّنَّا كَذِبَه.

فإن ادَّعى الجاني أنَّه وُلِدَ أبْكَمَ، ولا بَيِّنَةَ تُكذِّبُه؛ قُبِلَ قَولُه مع يَمِينِه.

وقِيلَ: تُرَدُّ؛ كما لو وُلِدَ ناطِقًا ثُمَّ خَرِسَ.


(١) في (ن): تعلم.