للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قَولِ المرأة في الحَيض.

وتَجِبُ بقَدْرِ نَقْصِه، وقِيلَ: حُكومةٌ؛ كما لو جَهِلَ قَدْرَ نَقْصِه.

فإنْ قال أهلُ الخِبْرة: إنَّه يُرجَى عَودُه إلى مُدَّةٍ؛ انتُظِرَ إليها (١).

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَهَابِ بَصَرِهِ؛ أُرِيَ أَهْلَ الْخِبْرَةِ بِهِ (٢)؛ بأنْ يُمتَحَنَ في ذلك، (وَقُرِّبَ إِلَى عَيْنِهِ (٣) فِي وَقْتِ غَفْلَتِهِ)؛ لأِنَّ ذلك يُمكِنُ مَعرِفَتُه منهم فيما يُخبِرُونَ به؛ كالبيِّنة.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي ذَهَابِ (٤) سَمْعِهِ، أَوْ شَمِّهِ، أَوْ ذَوْقِهِ؛ صِيحَ (٥) بِهِ فِي أَوْقَاتِ غَفْلَتِهِ، وَيُتْبَعُ بِالرَّائِحَةِ (٦) المُنْتِنَةِ، وَأُطْعِمَ الْأَشْيَاءَ المُرَّةَ، فَإِنْ فَزِعَ مِمَّا يَدْنُو مِنْ بَصَرِهِ، أَوْ انْزَعَجَ لِلصَّوْتِ، أَوْ عَبَسَ لِلرَّائِحَةِ أَوِ الطَّعْمِ (٧) المُرِّ؛ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ)؛ لأِنَّ ذلك دليلٌ على كذبه (٨).

وقِيلَ: يُقبَلُ قَولُ الجاني؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ معه، ويَحلِفُ؛ لِئَلاَّ يكونَ ما ظَهَرَ مِنْ أمَاراتِ (٩) ذلك اتِّفاقًا.

(وَإِلاَّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ)؛ أيْ: قَولُ المجْنِيِّ عليه؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ معه، (مَعَ يَمِينِهِ)؛ لِئَلاَّ يكونَ ذلك بجَودةِ تَحفُّظه.

ومتى حُكِمَ له بالدِّيَة، ثُمَّ انزعج عِنْدَ صوتٍ، أو غطَّى (١٠) أنْفَه عِنْدَ رائحةٍ


(١) قوله: (وإن اختلفا في نقص بصره … ) إلى هنا سقط من (م).
(٢) قوله: (به) سقط من (ن).
(٣) في (م): عينيه.
(٤) زيد في (م): بصره.
(٥) في (ن): صحَّ.
(٦) في (م): أو يتبع إلى الرائحة.
(٧) في (م): للطعم.
(٨) في (ن): كونه.
(٩) في (م): أمارة.
(١٠) في (ن): عطر.