للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الثَّاني: يَنْبَنِي حُكمُها على وُجوبِ قَلْعِها، فإذا قيل (١) به؛ فلا شَيءَ على قالِعها، وإنْ قُلْنا بِعدَمِه؛ فاحْتِمالانِ.

فإنْ جَعَلَ مَكانَها سِنًّا أخرى، أوْ عَظْمًا فَنَبَتَ؛ وَجَبَتْ دِيَتُها وَجْهًا واحدًا؛ كما لو لم يَجعَلْ مَكانَها سنًّا (٢)، وإنْ قُلِعَت الثَّانيةُ؛ فحُكومةٌ في الأَشْهَرِ.

(أَوْ ذَهَبَ سَمْعُهُ، أَوْ بَصَرُهُ، أَوْ شَمُّهُ، أَوْ ذَوْقُهُ، أَوْ عَقْلُهُ، ثُمَّ عَادَ؛ سَقَطَتْ دِيَتُهُ)؛ لِزَوالِ سَبَبِها، (وَإِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا رَدَّهَا)؛ لأِنَّه تبينَّا (٣) أنَّه أَخَذَها بغَيرِ حقٍّ، (وَإِنْ عَادَ نَاقِصًا، أَوْ عَادَتِ السِّنُّ، أَوِ الظُّفُرُ قَصِيرًا، أَوْ مُتَغَيِّرًا؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ) خاصَّةً، نَصَّ عليه؛ لأِنَّه نَقْصٌ حَصَلَ بجِنايَتِه؛ كما لو نَقَصَه مع بقائه.

(وَإِنْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيرٍ وَيُئِسَ مِنْ عَوْدِهَا)، وَحدُّ الإيَاسِ: سَنَةٌ، نَصَّ عليه (٤)؛ لأِنَّه هو الغالِبُ في نَباتِها (٥)، وقال القاضي: إذا سَقَطَتْ أخَواتُها، ولم تَنبُتْ؛ (وَجَبَتْ دِيَتُهَا)؛ لأِنَّه أذْهَبَها بجِنايَتِه إذْهابًا مُستَمِرًّا؛ كَسِنِّ الكبير.

(وَقَالَ الْقَاضِي: فِيهَا حُكُومَةٌ)؛ لأِنَّ العادةَ عَوْدُها، فلم (٦) تَكمُلْ دِيَتُها كالشَّعْر.

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لأِنَّ الشَّعْرَ لو لم يَعُدْ؛ وَجَبَ دِيَتُه، مع أنَّ العادةَ عَودُه.

(وَعَنْهُ فِي قَلْعِ الظُّفُرِ: إِذَا نَبَتَ عَلَى صِفَتِهِ، فَفِيهِ (٧) خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَإِنْ


(١) في (م): قتل.
(٢) في (ظ): شيئًا.
(٣) في (م): تبين.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٠٢، المغني ٨/ ٤٥٣.
(٥) في (ن): بيانها.
(٦) زيد في (م): لم.
(٧) قوله: (ففيه) سقط من (م).