للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى: يَلزَمُه دِيَةُ اليَدِ كامِلةً، ينقص (١) مِنها ديةُ الأصابِعِ المعْدومةِ.

(وَإِنْ قَطَعَ أَنْمَلَةً بِظُفُرِهَا؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ (٢) دِيَتُهَا)؛ كما لو قَطَعَ كفًّا بأصابِعِه.

فرعٌ: إذا قَطَعَ كَفًّا بلا أصابِعَ، وذِراعًا بلا كَفٍّ؛ فثُلُثُ دِيَتِه، قال أحمدُ: كَعَينٍ قائمةٍ (٣).

وعَنْهُ: حُكومةٌ، ذَكَرَهُما في «المنتخب» وغَيره.

وكذا العَضُد وتفصيل (٤) الرِّجل.


(١) في (م): ينقص.
(٢) قوله: (دية اليد كاملة ينقص … ) إلى هنا سقط من (ن).
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦١.
(٤) في (م): وتفصل.