للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثانِيهَا: أنَّ أحدَهما يَنفَرِدُ باسْمِه عن الآخَرِ، بخِلافِ الأصابِعِ.

ثالِثُها: أنَّ اللَّحْيَينِ يُوجَدانِ مُنفردَينِ (١) عن الأسْنانِ؛ لِوُجُودِهِما قَبْلَ وُجودِ الأَسْنانِ، ويَبْقَيان (٢) بَعْدَ قلعها (٣)، بخِلافِ الكَفِّ مَع الأصابع.

(وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا بِأَصَابِعِهِ؛ لَمْ تَجِبْ (٤) إِلاَّ دِيَةُ الْأَصَابِعِ)؛ لِدُخولِ الجميع في مُسمَّى اليَدِ، وكما لو (٥) قَطَعَ ذَكَرًا بحَشَفَتِه لم تَجِبْ دِيَةُ الحَشَفَةِ؛ لِدُخولها في (٦) مُسَمَّى الذَّكَرِ.

وظاهِرُه يَقتَضِي سُقُوطَ ما يَجِبُ في مُقابَلةِ الكفِّ، وهو غَيرُ مُرَادٍ، والْأَوْلَى أنْ نَقُولَ: لم تجب (٧) إِلاَّ دِيَةُ اليَدِ.

(وَإِنْ قَطَعَ كَفًّا عَلَيْهِ بَعْضُ الْأَصَابِعِ؛ دَخَلَ مَا حَاذَى الْأَصَابِعَ فَي دِيَتِهَا)؛ لأِنَّ حُصولَ الكلِّ في الكلِّ يَقتَضِي دُخولَ البعض في البعض (٨).

(وَعَلَيْهِ أَرْشُ بَاقِي (٩) الْكَفِّ)؛ لأِنَّ الأصابِعَ لو كانت سالِمةً كلُّها؛ لدخل (١٠) أرْشُ الكَفِّ كلِّه في دِيَةِ الأصابع، وكذا ما حَاذَى الأصابِعَ السَّالِمةَ يدخل (١١) في دِيَتِها، وما حَاذَى المقْطوعاتِ لَيسَ بِداخِلٍ في دِيَتِه، فَوَجَبَ أرْشُه؛ كما لو كانَت الأصابِعُ كلُّها مَقطُوعةً.


(١) في (ن): منفردًا.
(٢) في (ظ): وينبتان. وفي (ن): وينتفيان. والمثبت موافق للمغني والشرح الكبير.
(٣) في (ظ) و (ن): قلعهما.
(٤) في (م): وإن قطع كفًا عليه بعض أصابعه لم يجب.
(٥) قوله: (لو) سقط من (م).
(٦) قوله: (في) سقط من (م).
(٧) في (م): لا يجب.
(٨) قوله: (في البعض) سقط من (ظ).
(٩) في (ن): ما في.
(١٠) في (ن): لدخول.
(١١) في (ن): تدخل.