للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَاحْتَمَلَ: أَنْ (١) يَلْزَمَهُ كَمَالُ الدِّيَةِ)، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفُروع»؛ لأِنَّه أذْهَبَ المقصودَ، أشْبَهَ ما لو أذْهَبَ ضَوْءَ العَينِ، ولأِنَّ جِنايَتَه ربَّما أحوجت (٢) إلى ذَهابِ الباقي؛ كزِيادَتِه في القُبْحِ على ذَهابِ الكُلِّ، فتَكونُ جِنايَتُه سَبَبًا لِذَهابِ الكلِّ.

وقِيلَ: تَجِبُ حُكومةٌ؛ لأِنَّه لا مقدَّر (٣) فيها.

وعُلِمَ منه: أنَّه لا قِصاصَ في شَيءٍ من الشُّعور؛ لأِنَّ إتْلافَها إنَّما يكون (٤) بالجناية على مَحلِّها، وهو غَيرُ مَعْلومِ المقْدارِ، ولا يُمكِنُ المساواةُ فيها، فلا تَجِبُ.

(وَإِنْ قَلَعَ (٥) الْجَفْنَ بِهُدْبِهِ؛ لَمْ تَجِبْ (٦) إِلاَّ دِيَةُ الْجَفْنِ)؛ لأِنَّ الشُّعورَ تَزُولُ تَبَعًا؛ كالأصابِع إذا قُطِعَ الكَفُّ وهي عَلَيهِ.

(وَإِنْ قَلَعَ اللَّحْيَيْنِ بِمَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْأَسْنَانِ؛ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُمَا وَدِيَةُ الْأَسْنَانِ)؛ أيْ: عليه دِيَةُ الكلِّ، ولم تَدخُلْ دِيَةُ الأسْنانِ في اللَّحْيَيْنِ، كما تَدخُلُ دِيَةُ الأصابِعِ في اليد لِوُجُوهٍ:

أوَّلُها: أنَّ الأَسْنانَ لَيسَتْ مُتَّصِلةً باللَّحْيَينِ، وإنَّما هي مُفردةٌ (٧) فيها، بخِلافِ الأصابِعِ.


(١) زيد في (م): لا.
(٢) في (ظ): أخرجت.
(٣) في (م): لا يقدر.
(٤) في (ن): تكون.
(٥) في (ن): قطع.
(٦) في (ظ): لم يجب.
(٧) في (م): وإنما بقي مفرد.