للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كَامِلَةٌ، وَلَا قِصَاصَ (١)، قاله ابنُ المسيِّبِ، وعَطاءٌ، نَقَلَ مُهَنَّى: (عمرُ، وعُثْمانُ، وعليٌّ قالوا: الأعْوَرُ إذا فُقئت (٢) عَينُه له دِيَةٌ كامِلةٌ، ولا يُقتَصُّ منه إذا فقأ عَينَ صحيحٍ، ولا أعْلَمُ أحَدًا قال بخِلافِه إلاَّ إبْراهِيمَ) (٣)، ولأِنَّه منعناه (٤) مِنْ إتْلافِ ضَوءٍ يُضمَنُ بديةٍ (٥) كامِلةٍ، وكما لو قَلع (٦) عَينَيْ سَلِيمٍ، ثُمَّ عَمِيَ، ولأِنَّه مُنِعَ القِصاصُ مَعَ وُجودِ سَبَبِه، فأُضْعِفَتِ الدِّيَةُ؛ كقاتِلِ الذِّمِّيِّ عَمْدًا.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ تُقْلَعَ عَيْنُهُ)؛ لأِثَرٍ رُوي (٧) في ذلك (٨)، وكقَتْلِ الرَّجُل


(١) قوله: (ولا قصاص) سقط من (ن).
(٢) في (ن): بقيت.
(٣) ينظر: الفروع ٩/ ٤٦٢. وتقدم تخريج الآثار قريبًا.
(٤) في (م): معناه.
(٥) في (م): بديته.
(٦) في (ن): قطع.
(٧) في (ن): لا يروى.
(٨) أخرجه عبد الرزاق (١٧٤٤٠)، ومن طريقه ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٨٢)، وابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣)، أخبرنا ابن جريج، عن محمد بن أبي عياض: «أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخرٍ فعليه مثل دية عينه»، وذكر أن عليًّا قال: «أقام الله القصاص في كتابه: ﴿وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾، وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيًّا»، وعند ابن عبد البر: (ابن جريج، عن محمد، عن أبي عياض)، ولعل الإسناد هكذا كما عند ابن عبد البر، وعلى هذا فيحتمل أن أبا عياض هو قيس بن ثعلبة وهو مجهول، ويحتمل أنه غيره، وأما محمد بن أبي عياض فلم يظهر من هو، وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٧٠١٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٠٠)، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض بذكر أوله دون قول علي، قال الألباني: (وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي عياض، فإنه مجهول). ينظر: تهذيب التهذيب ١٢/ ١٩٤، الإرواء ٧/ ٣١٦.
وأخرج البيهقي في الكبرى (١٦٢٩٣)، من طريق سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي الضحى، عن عبد الله بن مغفل في أعور فقأ عين صحيح، قال: «العين بالعين»، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٨٨) معلَّقًا فقال: وروى ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عبد الله بن مغفل أنه قال في الأعور يفقأ عين الصحيح قال: تفقأ عين الذي فقأ عينه. وكذا علقه البيهقي في المعرفة (١٦١٦٨).