للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بامْرأةٍ، (وَ) الأَشْهَرُ: (يُعْطَى نِصْفَ الدِّيَةِ)؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ عليًّا قَضَى في رجلٍ قَتَلَ امرأته (١): يُقتَلُ بها، ويُعطَى نِصفَ الدَّية (٢)» (٣)، وخرَّجه (٤) في «التَّعليق» و «الاِنْتِصار»: مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ بامْرأةٍ.

(وَإِنْ قَلَعَهَا خَطَأً؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ)؛ لأِنَّ الأصلَ يَجِبُ في إحْداهُما نصفُ الدِّيَة، تُرِكَ العَمَلُ به فيما تقدَّم؛ لِقَضاءِ الصَّحابة، فيَبْقَى ما عَداهُ على مُقتَضَى الدَّليل؛ كما (٥) لو قَلَعَ الأعورُ عَينًا لا تُماثِلُ عَينَه الصَّحيحةَ.

(وَإِنْ قَلَعَ عَيْنَيْ صَحِيحٍ عَمْدًا؛ خُيِّرَ بَيْنَ قَلْعِ (٦) عَيْنِهِ، وَلَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهَا، وَبَيْنَ الدِّيَةِ)، هذا هو المجْزُومُ به؛ لأِنَّ هذا مَبنِيٌّ على قَضاءِ الصَّحابة (٧)؛ لأِنَّه أذْهَبَ بصرَه كلَّه، فلم يَكُنْ له أكثرُ من إذْهابِ بَصَرِه، وأنَّ عَينَ الأعورِ تَقوم (٨) مَقامَ العَينَينِ.

وذَهَبَ جماعةٌ من العلماء: على أنَّ له القِصاصَ ونِصفَ الدية (٩).

وذَكَرَ القاضي: قِياسُ المذهَبِ وُجوبُ دِيَتَينِ: إحداهما: في العَينِ التي اسْتَحَقَّ بها قَلْعَ عَينِ الأعْوَرِ، والأخرى في الأُخْرَى؛ عَينُ أعور (١٠).


(١) في (م): امرأة، وزيد في (ن): أنه.
(٢) في (ن): الراحل.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ١٠٤ حاشية (١).
(٤) في (م): خرجه.
(٥) في (م): وكما.
(٦) في (م): قطع.
(٧) سبق تخريجه قريبًا.
(٨) في (ظ): يقوم.
(٩) قوله: (الدية) سقط من (م).
(١٠) في (ظ): الأعور. وفي المغني ٨/ ٤٣٩، والشرح ٢٥/ ٥٥٧: لأنها عين أعور.