للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجَوابُه: قَولُه : «وفي العَينَينِ الدِّيَة» (١)، وكما (٢) لو كان القالِعُ صحيحًا.

وظاهِرُه: أنَّه إذا فَعَلَ ذلك خطأً؛ فَلَيسَ عَلَيهِ إلاَّ الدِّيَةُ؛ كما لو قلعهما (٣) صحيحُ العَينَينِ.

(وَفِي يَدِ الْأَقْطَعِ: نِصْفُ الدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي رِجْلِهِ) إذا أُزِيلَتْ عَمْدًا؛ لأِنَّ فيهما دِيَةً واحِدةً، ففي كلِّ واحدٍ منهما نصفُها، وكما (٤) لو قَلَعَ أُذنَ مَنْ له أُذنٌ واحِدةٌ؛ لأِنَّ هذا أحدُ العُضوَينِ (٥) الذي يَحصُلُ بهما مَنفَعةُ الجِنْس، لا يَقومُ مَقامَ العُضوَينِ (٦)، وكسائرِ الأعضاء.

وعُلِمَ منه: أنَّه إذا اخْتارَ القَوَدَ؛ فله ذلك؛ لأِنَّه عُضْوٌ أمْكَنَ القود (٧) في مِثْلِه، فكان الواجِبُ فيه القِصاصَ.

(وَعَنْهُ: فِيهَا دِيَةٌ كَامِلَةٌ)؛ قِياسًا على عَينِ الأعور.

وعَنْهُ: إن (٨) ذَهَبَت الأُولى هَدرًا؛ ففي الثَّانية دِيَةٌ كامِلةٌ، وإلاَّ فنِصْفُها؛ لأِنَّه عَطَّلَ مَنافِعَه مِنْ العُضْوَينِ جملةً، أشْبَهَ ما لو قَلَعَ عَينَ أعْوَرَ.

وفي «الرَّوضة»: إنْ ذَهَبَتْ بحَدٍّ؛ فنصفُ الدِّيَة، وإنْ كانَتْ ذهبت (٩) بجِهادٍ؛ فرِوايَتانِ.


(١) كما في خبر عمرو بن حزم ٩/ ٢١٠ حاشية (١).
(٢) في (ظ): كما.
(٣) في (م): قلعها.
(٤) في (ظ): كما.
(٥) في (م): العوضين.
(٦) في (م): العوضين.
(٧) قوله: (لأنه عضو أمكن القود) سقط من (ن).
(٨) في (م): إذا.
(٩) قوله: (بحد فنصف الدية، وإن كانت ذهبت) سقط من (ن).