للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإنِ انْدَمَلَتْ إحداهما، وزال الحاجِزُ بفعله، أوْ سِرايَةِ الأخرى؛ فعَلَيهِ أرْشُ مُوضِحَتَينِ؛ لأِنَّ سِرايَةَ فِعْلِه كالفعل.

وأمَّا إذا خَرَقَه أجْنَبِيٌّ؛ فَعَلَى الأوَّلِ أرْشُ مُوضِحَتَينِ، وعلى الثَّاني أرْشُ مُوضِحةٍ؛ لأِنَّ فِعْلَ أحدِهما لا ينبني (١) على فِعْلِ الآخَرِ، فانْفَرَدَ كلٌّ واحِدٍ منهما بجِنايَتِه.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِيمَنْ خَرَقَهُ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ سببَ أرْشِ مُوضِحَتَينِ قد وُجِدَ، والجاني يَدَّعِي زَوالَه والمجْنِيُّ عَلَيهِ يُنكِرُه، والقَولُ قَولُ المنكِرِ.

وفي «التَّرغيب»: يُصدَّقُ مَنْ يُصدِّقُه الظَّاهِرُ بقُرْبِ زَمَنٍ وبُعدِه، فإنْ تَساوَيَا؛ فالمجروحُ، قال: وله أرْشانِ، وفي ثالِثٍ وَجْهانِ.

(وَمِثْلُهُ)؛ أي: مِثْلُ ما إذا أوْضَحَه مُوضِحَتَينِ بَينَهما حاجِزٌ، ثُمَّ خَرَقَ ما (٢) بَينَهما: (لَوْ (٣) قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعِ امْرَأَةٍ؛ فَعَلَيْهِ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ قَطَعَ الرَّابِعَةَ؛ عَادَ إِلَى عِشْرِينَ)؛ لأِنَّ جِراحَ المرأة يُساوِي جِراحَ الرَّجل إلى الثُّلث، فإذا (٤) زادت؛ صارَتْ على النِّصف.

(وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي قَاطِعِهَا (٥)؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ)؛ أيْ: في بَقاءِ الثُّلَثَينِ عليه.

(وَإِنْ خَرَقَ مَا بَيْنَ الْمُوضِحَتَيْنِ فِي البَاطِنِ؛ فَهَلْ (٦) هِيَ (٧) مُوضِحَةٌ أَوْ


(١) في (م): لا ينبغي.
(٢) قوله: (ما) سقط من (م).
(٣) في (م): أو.
(٤) في (ن): فإن.
(٥) في (ن): قاطعهما.
(٦) في (ن): قيل.
(٧) في (م): هو.