للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُوضِحَتَانِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما (١): يَلزَمُه أرْشُ مُوضِحَتَينِ؛ لاِنْفِصالهما في الظَّاهِر.

والثَّاني (٢): يَلزَمُه أرْشُ واحِدةٍ، قدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لاِتِّصالهما في الباطن.

فإنْ أَوْضَحَه جماعةٌ مُوضِحةً؛ فهل يُوضَحُ مِنْ كلِّ واحِدٍ بِقَدْرِها أوْ يُوزَّع (٣)؟ فيه الخِلافُ.

فرعٌ: لو أَوْضَحَ رَأْسَه، ومَدَّ السِّكِّينَ إلى قَفاهُ؛ فَدِيَةُ مُوضِحَةٍ وحُكومةٌ؛ كجرح (٤) القَفَا، ويُراعِي نسبة المُوضِحة في العبد والذِّمِّيِّ، ويتعدَّد الأرْشُ بتعدُّدِ المُوضِحَةِ.

(وَإِنْ شَجَّ جَمِيعَ رَأْسِهِ سِمْحَاقًا إِلاَّ مَوْضِعًا مِنْهُ أَوْضَحَهُ؛ فَعَلَيْهِ أَرْشُ مُوضِحَةٍ)؛ لأنَّه لو (٥) أَوْضَحَ الجميعَ؛ لم يَلزَمْهُ أكثرُ مِنْ أرْشِ مُوضِحَةٍ، فَلَأَنْ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْإِيضَاحِ في البعض وشجِّ الباقِي أكثرُ مِنْ ذلك بطريقِ الأَوْلَى.

وكذا لو شجَّه شجةً (٦) بعضُها هاشِمةً وباقِيهِ دُونَها؛ لم يَلزَمْهُ أكثرُ من (٧) ذلك.

(ثُمَّ الْهَاشِمَةُ، وَهي (٨) الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ وَتَهْشِمُهُ)، سُمِّيَتْ به لِهَشْمِها العَظْمَ، (فَفِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ)، وهو قَولُ زَيدٍ (٩)، ومِثْلُ ذلك الظَّاهِرُ أنَّه


(١) في (م): إحداهما.
(٢) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٣) في (م): يودع.
(٤) في (ن): لجرح.
(٥) قوله: (لو) سقط من (ظ).
(٦) قوله: (شجة) سقط من (م).
(٧) في (م): في.
(٨) قوله: (وهي) سقط من (م) و (ن). وهي مثبتة في نسخ المقنع الخطية.
(٩) أخرجه عبد الرزاق (١٧٣٢١، ١٧٣٤٨)، ومن طريقه الدارقطني (٣٤٦٠)، والبيهقي في الكبرى (١٦٢٠٣)، من طريق مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: «في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاث من الإبل، وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس، وفي الهاشمة عشر، وفي المنقولة خمس عشرة»، وفي سنده محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم.