للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في الخطأ؛ لكَونِ الجاني معذورًا، تخفيفًا عنه (١) ومُواساةً له، والعامِدُ غَيرُ مَعذُورٍ، ثُمَّ يَبطُلُ بقَتْلِ الأبِ ابْنَه، فإنَّه لا قِصاصَ فيه، ولا تَحمِلُه العاقِلةُ.

فلو قَتَلَه بحديدةٍ (٢) مسمومةٍ، فسَرَى إلى النَّفْس، فَوَجْهانِ:

أحدهما: تَحمِلُه العاقِلةُ؛ لأِنَّه لَيسَ بعَمْدٍ.

والثَّاني: لَا؛ لأِنَّه قَتْلٌ بما لم يَقتُلْ مِثْلُها غالِبًا، أشْبَهَ مَنْ له القِصاصُ.

(وَلَا عَبْدًا)، وهو قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (٣)، وجَماعةٍ مِنْ التَّابِعينَ، ومَعْناهُ: إذا قَتَلَ العبدَ (٤) قاتِلٌ وَجَبَتْ قِيمَتُه في مالِ القاتِلِ، ولا شَيءَ على عاقلتِه (٥)، خطأً كان أو عَمْدًا.

(وَلَا صُلْحًا)؛ لأِنَّه لو حَمَلَتْه العاقِلةُ أدَّى إلى أنْ يُصالِحَ بمالِ غَيرِه، ويوجب (٦) عليه حقًّا بقَولِه، ومَعْناهُ: أنْ يَدَّعِيَ عليه القَتْلَ، فيُنكِرَه، ويُصالِحَ المدَّعِيَ (٧) على مالٍ؛ فلا تَحمِلُه العاقِلةُ؛ لأِنَّه مالٌ ثَبَتَ بمصالحته (٨) واخْتِيارِه؛ كالذي (٩) ثَبَتَ باعْتِرافِه.

وفسَّره القاضي وغَيرُه: بأنْ يُصالِحَ الأوْلِياء عن دَمِ العَمْدِ إلى الدِّيَةِ.

والأوَّلُ أَوْلَى، قاله في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لأِنَّ هذا (١٠) يُسْتَغْنَى عنه


(١) قوله: (عنه) سقط من (م).
(٢) زيد في (م): لا.
(٣) سبق تخريجه ٩/ ٣٧٠ حاشية (١).
(٤) قوله: (العبد) سقط من (م).
(٥) في (م): قافلته.
(٦) في (ن): وتوجب.
(٧) في (ن): ومصالح الدعوى.
(٨) في (ن): بمصالحة.
(٩) في (م): كما لو.
(١٠) في (ن): هنا.