للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعَنْهُ: يَجِبُ مُؤجَّلاً كذلك في مالِ الجاني.

وقِيلَ: حالًّا، قدَّمه في «التَّبصرة» و «الرِّعاية»؛ كغَيرِه.

وذَكَرَ أبو الفَرَج: تَحمِلُه العاقِلةُ حالًّا.

وفي «التَّبصرة»: لا تَحمِلُ عَمْدًا، ولا صُلْحًا، ولا اعْتِرافًا، ولا ما دُونَ الثُّلث، وجميعُ ذلك في مالِ جانٍ في ثلاثِ سِنِينَ.

وفي «الرَّوضة»: دِيَةُ الخَطَأ في خَمْسِ سِنِينَ، في كلِّ سنةٍ خُمُسُها.

(وَمَا يَحْمِلُهُ (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ غَيْرُ مُقَدَّرٍ)؛ لأِنَّ التَّقْديرَ مِنْ الشَّرْع، ولم يَرِدْ به، (وَلَكِنْ (٢) يُرْجَعُ فِيهِ (٣) إِلَى اجْتِهَادِ الْحَاكِمِ)؛ لأِنَّه لا نَصَّ فيه، فَوَجَبَ الرُّجوعُ في تَقديرِه إلى اجْتِهادِ الحاكِمِ؛ كتَقْدِيرِ النفقات (٤).

(فَيُحَمِّلُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا يَسْهُلُ وَلَا يَشُقُّ)، نَصَّ عليه (٥)؛ لأِنَّ التَّحمُّلَ على سبيل (٦) المُواساة للقاتِلِ والتَّخفيفِ عنه، ولا يُخفَّفُ عن (٧) الجاني ما يثقل (٨) على (٩) غَيرِه ويُجحِف (١٠) به؛ كالزَّكاة، ولأِنَّ الإجْحافَ لو كان مَشْروعًا كان الجانِي أحقَّ به، فإذا لم يُشرَعْ في حقِّه؛ فغَيرُه أَوْلَى.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَجْعَلُ (١١) عَلَى الْمُوسِرِ)، وهو مالِكُ نِصابٍ عِنْدَ حُلولِ


(١) في (ن): وما تحمله.
(٢) في (م): لكن.
(٣) قوله: (فيه) سقط من (م)، وفي (ن): فيها.
(٤) في (م): التفاوت.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٤٤.
(٦) في (م): سبب.
(٧) في (م): ولا تخفيف على.
(٨) في (م) و (ن): ينقل.
(٩) قوله: (على) سقط من (م).
(١٠) في (م): وتجحف.
(١١) في (م): تجعل.