للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَتَكُونُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ)، قال في «الشَّرح»: ولا نَعلَمُ خِلافًا في أنَّها تَجِبُ مُؤجَّلةً، رُوِيَ عن عمرَ (١)، وعليٍّ (٢)، وابنِ عبَّاسٍ (٣).

وقال أبو بكرٍ مَرَّةً: هو في مالِ الجاني حالًّا، وحَكاهُ في «الشَّرح» عَنْ قَومٍ؛ لأِنَّها بَدَلُ مُتْلَفٍ.

وجَوابُه: بأنَّها تُخالِفُ سائرَ المُتْلَفاتِ، واقْتَضَى تَغليظَها مِنْ وَجْهٍ، وهو الأسنان، وتخفيفَها من وَجْهٍ، وهو حَمْلُ العاقِلةِ لها وتأجِيلُها.

(وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ (٤)، هذا ظاهِرُ المذْهَبِ، في ثَلاثِ سِنِينَ، نَصَّ عليه (٥)، قدَّمه في «الكافي»؛ لحديثِ أبي هُرَيرةَ: «اقْتَتَلَت امْرأتانِ مِنْ هُذَيلٍ … » الحديثَ (٦)؛ لأِنَّه لا يُوجِبُ قِصاصًا؛ كالخطأ.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٧٨٥٧)، عن ابن جريج، أُخبرت عن أبي وائل، أن عمر : «جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة»، قال ابن جريج: «وجعل عمر الثلثين في سنتين».
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٨٥٨)، وابن أبي شيبة (٢٧٤٣٨)، والبيهقي في الكبرى (١٦٣٩٠)، من طريق أشعث، عن الشعبي، أن عمر : «جعل الدية في الأعطية في ثلاث سنين والنصف، والثلثين في سنتين، والثلث في سنة، وما دون الثلث فهو من عامه»، الشعبي لم يسمع من عمر، وأشعث بن سوار ضعيف، وعند ابن أبي شيبة: (عن إبراهيم النخعي عن عمر) ولم يسمع منه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٧٨٥٩)، من طريق مكحول، عن عمر نحوه، ولم يسمع منه.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٣٩١)، من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن عليًّا : «قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين»، وعن يحيى بن سعيد: «أن من السنة أن تنجم الدية في ثلاث سنين»، قال ابن حجر في التلخيص ٤/ ٩٦: (وهو منقطع وفيه ابن لهيعة).
(٣) لم نقف عليه من قول ابن عباس ، وقال ابن حجر: (وأما الرواية بذلك عن ابن عباس فلم أقف عليها). ينظر: التلخيص الحبير ٤/ ٩٦.
(٤) كتب في هامش (ن): (أي: شبه العمد، وهو المذهب).
(٥) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٠٧، زاد المسافر ٤/ ٣٢٠.
(٦) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).