للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فَوَجْهُ الدَّليل: أنَّه قَضَى بدِيَةِ الجَنِينِ على الجانِيَةِ حَيثُ لم تبلغ (١) الثُّلُثَ.

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: إذا شَرِبَتْ دَواءً عَمْدًا، فأسْقَطَتْ جنينها (٢)؛ فالدِّيَةُ على العاقِلة (٣)، قال في «الفروع»: فيتوجَّه منه احْتِمالٌ: تَحمِلُ القليل.

وقد يُقالُ: هذا مُختَصٌّ بالجَنِينِ؛ لكَونِ دِيَته دِيَةَ نَفْسٍ، فيَكونُ مُنزَّلاً مَنزِلَةَ الدِّيَة الكامِلَةِ وإنْ كان دُونَ الثُّلُث؛ لكَونِه دِيَةَ نفسٍ (٤).

(وَإِنْ مَاتَا مُنْفَرِدَيْنِ) بِجِنايَتَينِ، صرَّح به في «الوجيز»؛ (لَمْ تَحْمِلْهَا الْعَاقِلَةُ)؛ نَصَّ عَلَيهِ (٥)؛ (لِنَقْصِهَا عَنِ الثُّلُثِ)؛ لأِنَّ الواجِبَ في ذلك غُرَّةٌ قِيمَتُها خَمْسٌ من الإبل، وهي دُونَ ثُلُثِ الدِّيَة.

(وَتَحْمِلُ جِنَايَةَ الْخَطَأِ عَلَى الحُرِّ إِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ)؛ لحديثِ أبي هُرَيرةَ (٦)، وفي تَقْيِيدِه بالخَطَأ والحرِّ وبلوغ (٧) الثُّلث؛ احْتِرازٌ عن العمد، والعبد، وما دُونَ الثُّلث.

(وَقَالَ (٨) أَبُو بَكْرٍ: وَلَا تَحْمِلُ شِبْهَ الْعَمْدِ)، هذا روايةٌ، وصحَّحه ابنُ حَمْدانَ، وقاله ابنُ شُبْرُمةَ، والزُّهْرِيُّ، وقَتادَةُ؛ لأِنَّها مُوجَبُ فِعْلٍ قَصَدَه، فلم تَحمِلْه العاقِلةُ؛ كالعَمْد المَحْضِ، وهي دِيَةٌ مُغلَّظَةٌ، أشْبَهَتْ دِيَةَ العَمْدِ.


(١) في (م) و (ن): لم يبلغ.
(٢) في (ظ) و (ن): جنينًا.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٣٧٨.
(٤) قوله: (وقال أحمد: هذا من قبل … ) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (قيمتها خمس من الإبل، وهي دون ثلث الدية).
(٥) ينظر: الفروع ١٠/ ٩.
(٦) مراده حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل، أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).
(٧) في (ن): وبلوغه.
(٨) في (م): قال.