للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خولف في (١) الثُّلث؛ لِإجْحافِه بالجاني لكَثْرَتِه، فَمَا عَدَاه يبقى (٢) على الأصْلِ، والثُّلُثُ حدُّ الكثيرِ؛ للخَبَرِ (٣).

(وَيَكُونُ ذَلِكَ)؛ أيْ: دِيَةُ العَمْد وما بَعدَه، (فِي مَالِ الْجَانِي)؛ لِمَا ذَكَرْنا أنَّ مُقْتَضَى الأصْلِ وُجوبُ الجِنايَةِ على الجاني، (حَالًّا)؛ لأِنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ، فكان حالًّا؛ كقِيمَةِ المتْلَفِ مِنْ المتاعِ.

(إِلاَّ غُرَّةَ الْجَنِينِ إِذَا مَاتَ مَعَ أُمِّهِ، فَإِنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهَا مَعَ دِيَةِ أُمِّهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)؛ لأِنَّ ديتهما (٥) وَجَبَتْ في حالٍ واحدةٍ بجِنايَةٍ واحدةٍ، مع زيادتها على الثُّلُث.

وظاهِرُه: سَواءٌ سَبَقَتْه بالزُّهوقِ أوْ سَبَقَها به (٦)؛ لأِنَّ الجِنايَةَ واحدةٌ، وإنَّما تأخَّر بعض (٧) أثَرِها عن بعضِ، وذلك لا يَضُرُّ.

وقال أحمدُ: هذا مِنْ قِبَلِ أنَّها نَفْسٌ واحِدةٌ، وقال: الجِنايَةُ عَلَيهما واحدةٌ، فَقِيلَ له: النَّبيُّ قد جَعَلَ في كلٍّ منهما دِيَةٌ، فَقَدْ فصل (٨) بَينَهما، فلم يُجِبْ بشيء (٩).

وفي «عُيونِ المسائل»: خَبَرُ المرأة التي قَتَلَت المرأةَ وجَنِينَها (١٠)، قال:


(١) في (م): من.
(٢) في (م): يقتضي.
(٣) مرداه حديث سعد : «الثلث والثلث كثير»، أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨).
(٤) ينظر: المغني ٨/ ٣٨٥.
(٥) في (م): ديتها.
(٦) قوله: (به) سقط من (م).
(٧) في (ن): نقص.
(٨) في (ن): فضل.
(٩) في (م): شيء. وينظر: الفروع ١٠/ ٩.
(١٠) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١).