للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وعن أبي سَلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحْمن وسليمان (١) بنِ يَسَارٍ، عن رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ من الأنصار: «أنَّ النَّبيَّ أقرَّ القَسامةَ على ما كانَتْ عليه في الجاهِلِيَّة» رواه أحمدُ ومسلمٌ (٢).

قال ابنُ قُتَيبةَ في «المعارف»: أوَّل مَنْ قَضَى بالقَسامة في الجاهِليَّة الوليدُ ابنُ المغِيرةِ، فأقرَّها النَّبيُّ في الإسلام (٣).

(وَلَا تَثْبُتُ إِلاَّ بِشُرُوطٍ أَرْبَعَةٍ):

(أَحَدُهَا: دَعْوَى الْقَتْلِ)، عَمْدًا كان أوْ خَطَأً، نَصَّ عليه في رِوايَةِ حَنبَلٍ (٤)؛ لأِنَّ كلَّ حقٍّ لآِدَمِيٍّ لا يَثبُتُ لِشَخْصٍ إلاَّ بَعْدَ دَعْواهُ أنَّه له، والقَتْلُ من الحقوق، فيَندَرِجُ تَحتَ ذلك.

وقِيلَ: لا قَسامَةَ في خَطَأٍ.

(ذَكَرًا كَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ أُنْثَى)؛ للخبر السَّابق، ولأِنَّ القِصاصَ يَجْرِي فيها (٥)، فشُرعت (٦) القَسامَةُ فيها (٧) كذلك.

(حُرًّا أَوْ عَبْدًا، مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا)؛ لأنَّ (٨) العبدَ والذِّمِّيَّ يُوجِبُ القِصاصَ في المُماثِلِ له، فأوْجَبَ القَسامةَ في ذلك؛ كالحرِّ والمسْلِم.

أمَّا المقتولُ إذا كان حُرًّا مُسلِمًا؛ فلا خِلافَ فيه (٩)، سَواءٌ كان المدَّعَى


(١) في (م): وسلمان.
(٢) أخرجه أحمد (١٦٥٩٨)، ومسلم (١٦٧٠).
(٣) ينظر: المعارف ص ٥٥١.
(٤) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣١١.
(٥) في (م): فيه.
(٦) قوله: (فشرعت) مكانه بياض في (م).
(٧) قوله: (فيها) سقط من (م).
(٨) في (ظ): ولأن.
(٩) ينظر: المغني ٨/ ٥٠٧.