للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عليه مُسلِمًا أوْ كافِرًا؛ لِقِصَّةِ عبدِ الله بنِ سَهْلٍ (١)، والمدبَّرُ، والمُكاتَبُ، وأمُّ الوَلَد، والمعلَّقُ عِتْقُه بصِفَةٍ؛ كالْقِنِّ.

وإنْ قَتَلَ مُسلِمٌ كافِرًا، أوْ حُرٌّ عبدًا؛ فظاهِرُ الخِرَقِيِّ: لا تَجِبُ القَسامَة، وحكاه في «الفروع» قَولاً؛ لأِنَّ القَسامَةَ إنَّما تكون فيما (٢) يُوجِبُ القَوَدَ، وكقَتْلِ البهيمة.

وقال القاضِي، وهو ظاهِرُ المتْنِ، وكلامُ الأكْثَرِ: تُشرع (٣)؛ لأِنَّه قَتْلُ آدَمِيٍّ يوجب (٤) الكفَّارةَ؛ فشُرِعَت القَسامةُ فيه كالحرِّ المسْلِمِ، ولأنَّ (٥) ما كان حُجَّةً في قَتْلِ المسْلِمِ الحرِّ (٦) كان حُجَّةً في قَتْلِ العَبْدِ والذمي (٧).

(وَأَمَّا الْجِرَاحُ؛ فَلَا قَسَامَةَ فِيهِ)، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا (٨)؛ لأِنَّ القَسامَةَ ثبتت (٩) في النَّفس لحُرْمَتها، فاخْتَصَّتْ بها كالكفارة (١٠)، وكالأطْراف، نَصَّ عليه (١١)، والدَّعْوَى فيه كالدَّعْوَى في سائِرِ الحُقوقِ: البيِّنةُ على المدَّعِي، واليمينُ على مَنْ أنْكَرَ يمينًا واحِدةً؛ لأِنَّها دَعْوَى لا قَسامَةَ فيها، فلا تُغلَّظُ بالعدد؛ كالدعوى (١٢) في المال.


(١) أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).
(٢) في (م): مما.
(٣) في (م) و (ن): يشرع.
(٤) في (ن): فوجب.
(٥) في (م): ولا.
(٦) في (م): العدو والذمي الحر المسلم، وفي (ن): الحر المسلم.
(٧) قوله: (العبد والذمي) مكانه بياض في (م).
(٨) ينظر: المغني ٨/ ٥٠٩.
(٩) في (م): تثبت.
(١٠) في (م): الكفارة.
(١١) ينظر: الفروع ١٠/ ١٦.
(١٢) في (ن): وكالدعوى.