للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يكُنْ؛ وجَبَتْ على سُكَّانِ المَوضِعِ، فإنْ لم يَحلِفُوا؛ حُبِسُوا حتَّى يُقِرُّوا أوْ يَحلِفُوا؛ لأِثَرٍ عن عمر (١) على أنَّه مُحتَمِلٌ.

قال ابنُ المنْذِرِ: سَنَّ النَّبيُّ البَيِّنةَ على المدَّعِي، واليمينَ على المدَّعَى عَلَيهِ (٢)، وسَنَّ القَسامَةَ في القَتِيلِ الذي وُجِدَ بخيبر (٣).

وعُلِمَ ممَّا سَبَقَ: أنَّه لا تُسمع (٤) الدَّعْوَى على غَيرِ مُعَيَّنٍ؛ كسائِرِ الدَّعاوَى، وأنَّه لا يُشتَرَطُ أنْ يكونَ بالقتيل (٥) أَثَرٌ في قَولِ الجماعة؛ لأِنَّه لم يَسأَلِ الأنصار هل بقَتِيلِهم أثَرٌ أمْ لا؟ مع أنَّ القَتْلَ يَحصُلُ بما لا أَثَرَ له؛ كغَمِّ الوَجْهِ.

وعنه: يُشْتَرَطُ ذلك، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّه إذا لم يكُنْ به (٦) أَثَرٌ؛ احْتَمَلَ أنَّه (٧) مات حَتْفَ أنْفِه.

فعلى هذه: إنْ خَرَجَ دَمٌ من أُذنِه فهو لَوثٌ، وكذا إنْ خَرَجَ مِنْ أنْفِه في وَجْهٍ، وقِيلَ: أوْ شَفَتِه، وجَوابُه ما تَقَدَّمَ.


(١) قوله: (عن عمر) مكانه بياض في (م).
والأثر أخرجه البيهقي في الكبرى (١٦٤٤٩)، عن الشعبي: «أن قتيلاً وجد في خربة وادعة همدان، فرفع إلى عمر بن الخطاب ، فأحلفهم خمسين يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، ثم غرمهم الدية، ثم قال: يا معشر همدان حقنتم دماءكم بأيمانكم، فما يبطل دم هذا الرجل المسلم»، وهو منقطع بين الشعبي وعمر.
(٢) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، من حديث ابن عباس ، وعند البيهقي في الكبرى (٢١٢٠١): «واليمين على من أنكر»، وحسن هذا اللفظ النووي، وقال ابن حجر: (إسناده صحيح). ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٢٦، بلوغ المرام (١٤٠٨).
(٣) في (م): بخبر. وينظر: الإشراف ٨/ ٤٤. والخبر حديث عبد الله بن سهل، أخرجه البخاري (٣١٧٣)، ومسلم (١٦٦٩).
(٤) في (ظ) و (ن): لا يسمع.
(٥) في (م): بالقتل.
(٦) قوله: (به) سقط من (م).
(٧) في (م): أن من، وفي (ن): أن.