للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَمَتَى ادَّعَى الْقَتْلَ مَعَ عَدَمِ اللَّوْثِ عَمْدًا (١)، فَقَالَ الْخِرَقِيُّ: لَا يُحْكَمُ (٢) لَهُ بِيَمِينٍ وَلَا غَيْرِهَا)، هذا روايةٌ، قال في «الفروع»: وهي أشْهَرُ، سَواءٌ كانَت الدَّعْوَى خَطَأً أوْ عَمْدًا؛ لأنَّها (٣) دَعْوى فِيما لا يَجوزُ بَذْلُه، أشْبَهَ الحُدودَ، ولا يُحكَمُ له بالقَسامَةِ؛ لأِنَّ مِنْ شَرْطِها المرتَّب عَلَيها القتل (٤) أو الدِّيَة؛ وُجودَ اللَّوْثِ، وهو مُنْتَفٍ هُنا.

(وَعَنْ أَحْمَدَ: يَحْلِفُ يَمِينًا وَاحِدَةً)، قدَّمه في «المحرَّر»، (٥) وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لقَولِه : «ولكِنَّ اليمينَ على المدَّعَى عَلَيهِ» رواه مُسلِمٌ (٦)، وكَدَعْوَى المالِ، (وَهِيَ الْأَوْلَى)، والأصحُّ، فَعَلَى هذه: إنْ حَلَفَ المدَّعَى عليه؛ فظاهِرٌ، وإن امْتَنَعَ لم يُقْضَ عليه بِقَوَدٍ، بَلْ بِدِيَة (٧).

وقِيلَ: لا تَجِبُ ويُخَلَّى سَبيلُه.

وعنه: يَحلِفُ خَمْسِينَ يَمِينًا؛ لأِنَّه دَعْوى في (٨) قَتْلٍ، أشْبَهَ ما لو كان بَينَهم لَوثٌ.

(وَإِنْ كَانَ خَطَأً؛ حَلَفَ يَمِينًا وَاحِدَةً)؛ لأِنَّ النُّكولَ هنا يُقضى به؛ لأِنَّ مُوجِبَه مالٌ، بخِلافِ القِصاصِ.

(الثَّالِثُ (٩): اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الدَّعْوَى)؛ لأِنَّها دَعْوَى قَتْلٍ، فاشْتُرِط


(١) قوله: (عمدًا) سقط من (ن).
(٢) في (م): لا حكم.
(٣) في (م): ولأنها.
(٤) قوله: (المرتب عليها القتل) في (م): بقتل.
(٥) كتب في هامش (ظ): (والهداية والمُذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم، واختاره المصنف وغيره).
(٦) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٧) في (م): بديته.
(٨) في (ن): من.
(٩) في (م): الثالثة.