للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رَجَعَتْ قَبْلَ إقامةِ الحَدِّ عليه (١).

وقِيلَ: يُقبَلُ رُجوعُه في الزِّنى فَقْطَ، وقِيلَ: يُقبَلُ رُجوعُ مُقِرٍّ بمالٍ.

وعلى الأوَّل: إذا تمَّم (٢)؛ ضَمِنَ الرَّاجِعَ بالمال لا الهارِبَ، ولا قَوَدَ؛ للاخْتِلاف في صحَّةِ الرُّجوع، فكان شُبهةً.

(وَإِنْ رَجَعَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ؛ لَمْ يُتَمَّمْ)؛ لأِنَّ جميعَه يَسقُطُ بالرُّجوع، فلأن (٣) يسقُط تمامُه بطَريقِ الأولى (٤).

(وَإِنْ رُجِمَ بِبَيِّنَةٍ، فَهَرَبَ؛ لَمْ يُتْرَكْ)؛ لأِنَّه ثَبَتَ على وَجْهٍ لا يَبطُلُ برُجوعه، أشْبَهَ سائرَ الأحكام.

(وَإِنْ كَانَ بِإِقْرَارٍ؛ تُرِكَ (٥)؛ لقوله : «هلاَّ (٦) تَرَكْتُمُوهُ»، فإنْ لَمْ يُترَكْ، وقُتِل (٧)؛ فلا ضَمانَ؛ لِقِصَّةِ ماعِزٍ، ولأِنَّ ذلك لَيسَ بصريحٍ في رُجوعِه.

فإنْ قال: ردُّوني إلى (٨) الحاكِمِ؛ وَجَبَ ردُّه، ولم يَجُزْ إتمامُ الحدِّ، فإنْ أُتِمَّ؛ فلا ضَمانَ؛ لِمَا ذُكِر (٩) في هَرَبِه.

مسائلُ:

إذا أَتَى حَدًّا؛ سَتَرَ نَفْسَه، نَقَلَ مُهَنَّى: رجلٌ زَنَى يَذهَبُ يُقِرُّ؟ قال: بل (١٠)


(١) في (م): علة.
(٢) زيد في (م): رجع.
(٣) في (م): فالآن.
(٤) في (م): أولى.
(٥) قله: (بإقرار ترك) في (م): باق أو ترك.
(٦) في (م): لا.
(٧) في (ظ): وقيل.
(٨) قوله: (إلى) سقط من (ن).
(٩) في (م): ذكره.
(١٠) قوله: (بل) سقط من (ظ) و (م).