للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَستُرُ نَفْسَه (١)، واسْتَحَبَّ القاضي - إن شاع (٢) -؛ رَفْعَه إلى حاكمٍ (٣) لِيُقِيمَه عليه.

وقال ابنُ حامِدٍ: إن تعلَّقت التَّوبةُ بظاهرٍ (٤)؛ كصلاةٍ وزكاةٍ، أظْهَرَها، وإلاَّ أسرَّ (٥).

وإنْ قال لإمامٍ (٦): أصبتُ حَدًّا؛ لم يَلزَمْه شَيءٌ ما لم يبيِّنه (٧)، نَقَلَه الأثْرَمُ (٨).

ويُحَدُّ مَنْ زَنَى هَزِيلاً، ولو بعد (٩) سِمَنِه، كذا عقوبةُ الآخِرة؛ كَمَنْ قُطعت (١٠) يَدُهُ ثُمَّ زَنَى، أُعِيدَتْ بَعْدَ بَعْثه وعُوقِبَ، ذَكَرَه في «الفنون»، فالحدُّ (١١) كفَّارةٌ لذلك الذَّنْب؛ للخبر (١٢)، نَصَّ عليه (١٣).


(١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٤٧.
(٢) في (ظ) و (م): ساغ. والمثبت موافق للفروع ١٠/ ٤٠.
(٣) في (م): الحاكم.
(٤) في (م): به بظاهره.
(٥) في (م): استتر.
(٦) في (م): للإمام، وفي (ظ): الإمام.
(٧) في (م): ما لم يعينه، وفي (ن): ما لم يثبته.
(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٤٠.
(٩) في (م): نور.
(١٠) في (م): قطع.
(١١) في (م): والحد.
(١٢) قوله: (للخبر) سقط من (م). والمراد بالخبر: ما أخرجه البخاري (٤٨٩٤)، ومسلم (١٧٠٩)، عن عبادة مرفوعًا: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فهو كفارة له».
(١٣) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٤٦، الفروع ١٠/ ٤٠.