(٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٢٢٦، ١٧٣٠٦)، ومن طريقه ابن المنذر في التفسير (١/ ٣٠٥)، والبيهقي في الكبرى (١٨٧٨٧)، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس ﵄ قال: «من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل في الحرم، فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى، ولكنه يناشد حتى يخرج، فيقام عليه ما أصاب .... وإن قتل في الحرم أو سرق؛ أقيم عليه في الحرم»، وإسناده صحيح. (٣) ينظر: الروايتين والوجهين ٢/ ٢٧١. (٤) في (ن): ولا يؤكل. (٥) في (م): وأوي. (٦) في (ن): فيضع. (٧) في (م): فتقام. (٨) في (م): تقام. (٩) في (م): الحدود. (١٠) في (م): نقل. (١١) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٤٢٤. وتقدم قريبًا أثر ابن عباس ﵄. (١٢) أخرجه عبد الرزاق (٩٢٢٨)، ومن طريقه ابن المنذر في التفسير (١/ ٣٠٤)، وابن حزم في المحلى (١١/ ١٤٤)، عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال: قال عمر ﵁: «لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه»، وعكرمة بن خالد لم يسمع عمر، قاله أحمد، قال ابن التركماني: (ورجال هذا السند على شرط الصحيح وفي اتصاله نظر). ينظر: الجوهر النقي ٩/ ٢١٤، جامع التحصيل ص ٢٣٩.