للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وابنِ الزُّبَيرِ (١)، قال الزهري (٢): (مَنْ قَتَلَ في الحِلِّ ثُمَّ دخل (٣) الحرَمَ؛ أُخْرِجَ إلى الحِلِّ فيُقتَلُ فيه، ومَنْ قَتَلَ في الحَرَم قُتِلَ فيه، وهذا هو السُّنَّةُ) (٤)، والآدَمِيُّ حُرْمَتُه عظيمةٌ، وإنَّما أُبِيحَ قَتْلُه لِعارِضٍ، أشْبَهَ الصَّائلَ من الحيوانات المباحةِ، فإنَّ الحَرَمَ لا يَعصِمُها.

فلو اسْتَوْفَى مَنْ له الحقُّ فيه؛ أساء ولا شَيءَ عليه.

فرعٌ: ذَكَرَ جماعةٌ أنَّ مَنْ أتى حَدًّا، ثُمَّ لَجَأَ إلى داره؛ فهو كالحَرَم، وحِينَئِذٍ لا يُخرَجُ منها (٥)، بل يُضَيَّقُ عليه حتَّى يَخرُجَ، فيُقامُ عليه.

(وَإِنْ (٦) فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ؛ اسْتُوفِيَ مِنْهُ فِيهِ)، بغيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٧)، رَوَى الأَثْرَمُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه (٨) قال: «مَنْ أحْدَثَ حَدَثًا في الحَرَم؛ أُقِيمَ عليه ما أحْدَثَ فيه» (٩)، ولقوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ … ﴾ الآية


(١) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢٢٠٨)، من طريق اليمان بن المغيرة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: «شهدت ابن الزبير أُتي بسبعة أُخذوا في لواط، فقامت عليهم البينة، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء، فأمر بالثلاثة فجلدوا، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم فرضخوا بالحجارة، وابن عمر وابن عباس في المسجد»، وسنده ضعيف فيه: اليمان بن المغيرة العنزي البصري وهو ضعيف منكر الحديث، قال ابن حبان: (يروي عن عطاء أشياء لا يتابع عليها). ينظر: تهذيب التهذيب ١١/ ٤٠٧.
(٢) في (ن): ابن الزبير.
(٣) زيد في (م): في.
(٤) أخرجه عبد الرزاق ٩/ ٣٠٣.
(٥) قوله: (منها) سقط من (م).
(٦) زيد في (م): حل.
(٧) ينظر: الاستذكار ٨/ ٢٥٦، المغني ٩/ ١٠٣.
(٨) قوله: (أنه) سقط من (ن).
(٩) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٠٤)، من طريق حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس ، بلفظ: «ومن أحدث في الحرم حدثًا أُقيم عليه الحد»، وحجاج بن أرطاة صدوق كثير الأوهام والتدليس لكنه جاء من وجه آخر يتقوى به، وأخرجه سعيد بن منصور كما عند الطحاوي في المشكل (٩/ ٣٧٧)، من طريق عبد الملك، عن عطاء به، وعبد الملك هو العرزمي وهو صدوق له أوهام، وتقدم تخريج نحوه عن ابن عباس ، فالأثر جيد.