للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يَجلِدْهُما، وقال: «واغْدُ يا أُنَيْسُ إلى امْرأةِ هذا، فإنِ اعْتَرَفَتْ فارْجُمْها»، ولم يأمُرْه بجَلْدِها (١)، وكان هذا آخِرَ الأَمْرَينِ مِنْ رسولِ الله ، قال الأَثْرَمُ: سَمِعْتُ أبا عبدِ الله يَقُولُ في حديثِ عُبادَةَ: (إنَّه أوَّلُ حَدٍّ نَزَلَ، وإنَّ حديثَ ماعِزٍ بَعدَه، ولَيسَ فيه الجَلْدُ) (٢)، ولأِنَّه حَدٌّ فيه قَتْلٌ، فلم يَجتَمِعْ معه (٣) كالرِّدَّةِ.

(وَالْمُحْصَنُ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا، فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وَهُمَا بَالِغَانِ، عَاقِلَانِ، حُرَّانِ)، أَقُولُ: يُشتَرَطُ للإحْصانِ شُرُوطٌ:

أحدُها: الوَطْءُ في القُبُلِ، ولا (٤) بُدَّ مِنْ تَغْيِيبِ الحَشَفَةِ في الفرج، فلو وُجِدَ النِّكاحُ مِنْ غَيرِ وَطْءٍ، أوْ وَطِئَ دُونَ الفَرْج، أوْ في الدُّبر (٥)؛ لم يَحصُلْ ذلك (٦)؛ لأِنَّها لا (٧) تَصِيرُ ثَيِّبًا، ولا تخرج (٨) عن حَدِّ الأَبْكارِ.

الثاني (٩): أنْ يكون (١٠) في نكاحٍ؛ لأِنَّ النِّكاحَ يُسَمَّى إحْصانًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النِّسَاء: ٢٤]؛ يَعْنِي: المُزَوَّجات.

ولا خِلافَ (١١) أنَّ وَطْءَ الزِّنى والشُّبْهة لا يَصِيرُ به الواطئ (١٢) مُحصَنًا،


(١) أخرجه البخاري (٢٣١٤)، ومسلم (١٦٩٧).
(٢) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٣٠.
(٣) في (ظ): فيه.
(٤) في (م): فلا.
(٥) في (ن): دبر.
(٦) في (م): لك.
(٧) قوله: (لا) سقط من (م).
(٨) في (ظ) و (م): ولا يخرج.
(٩) في (م): والثاني.
(١٠) في (ظ) و (م): تكون.
(١١) ينظر: المحلى ١٢/ ١٧٩، المغني ٩/ ٣٨.
(١٢) في (م): الوطء.