(٢) في (ظ): ترجم. (٣) في (ن): وفعله. (٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٤٦٢، مسائل صالح ٣/ ١١٩. (٥) في (ن): اختاره. (٦) ينظر: الأصل للشيباني ٧/ ١٤٥، المعونة ١/ ١٢٧٣، البيان ١٢/ ٣٤٩، المغني ٩/ ٣٥. (٧) لعل المراد ما أخرجه مالك (٢/ ٨٢٣)، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني (٤٨٥٥)، عن أبي واقد الليثي: «أن عمر بن الخطاب ﵁ أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلاً، فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك، فأتاها وعندها نسوة حولها، فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله، وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع، وتمت على الاعتراف، فأمر بها عمر فرجمت»، وإسناده صحيح. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٤/ ١٥٠: (ولم أره عن عمر صريحًا، وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المتقدم؛ فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم)، وحديث عمر هو ما أخرجه البخاري (٦٨٢٩): «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف». (٨) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٥)، والبيهقي من طريقه في الكبرى (١٦٩٦١)، أنه بلغه أن عثمان بن عفان ﵁: «أُتي بامرأة قد ولدت في ستة أشهر فأمر بها أن ترجم. فقال له علي بن أبي طالب: ليس ذلك عليها، إن الله ﵎ يقول في كتابه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقال: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾، فالحمل يكون ستة أشهر فلا رجم عليها، فبعث عثمان بن عفان في أثرها فوجدها قد رجمت»، وهذا بلاغ، لكن وصله ابن أبي حاتم في التفسير (١٨٥٦٦)، والطبري في التفسير (٢٠/ ٦٥٧)، بإسناد صحيح.