للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبالجُملةِ: فالإجماعُ مُنعَقِدٌ على تحريمه، وقد عاب (١) اللهُ في كتابه وذَمَّ فاعِلَه، ولهذا قال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: «يُحرَقُ اللُّوطِيُّ»، وهو قَولُ ابنِ الزُّبَيرِ (٢)، وقال أبو بكرٍ: لو قُتِلَ بلا اسْتِتابَةٍ؛ لَمْ أرَ به بأْسًا، وأنَّه لمَّا كان مَقِيسًا على الزَّاني في الغُسْل؛ كذلك الحدُّ، وأنَّ الغسل قد يَجِبُ ولا حَدَّ؛ لأِنَّه يُدْرَأُ بالشُّبهات، بخِلافِ الغُسْلِ، فدلَّ أنَّه يَلزَمُ مِنْ نَفْيِ الغُسْلِ نفيُ (٣) الحَدِّ وأولى (٤)، ونَصَرَه ابنُ عَقِيلٍ؛ لأِنَّه أبعدُ مِنْ أحدِ فَرْجَي الخُنْثَى المُشْكِلِ؛ لِخُروجِه عن هَيئَة الفروج وأحْكامِها (٥).


(١) في (م): عابه.
(٢) أثر أبي بكر الصديق : أخرجه البيهقي في الكبرى (١٧٠٢٨)، من طريق صفوان بن سليم: «أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق في خلافته، يذكر له أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب يُنكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر جمع الناس من أصحاب رسول الله فسألهم عن ذلك، فكان من أشدهم يومئذ قولاً علي بن أبي طالب ، قال: إن هذا ذنب لم تعص به أُمَّةٌ من الأمم إلا أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار … »، قال البيهقي: (هذا مرسل).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (١٤٠)، والآجري في ذم اللواط (٢٩)، والبيهقي في الشعب (٥٠٠٥) من طريق ابن المنكدر، عن خالد بن الوليد، فذكره وفي آخره، قال: «وقد حرَّقه ابن الزبير وهشام بن عبد الملك». وأخرجه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٣٨٩) من طريق محمد بن المنكدر، وموسى بن عقبة وصفوان بن سليم: أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق فذكر نحوه، وذكر أثر ابن الزبير بعده. وهذه الطرق كلها منقطعة، قال ابن حزم لما ذكر طرقه: (فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر).
(٣) في (م): ففي.
(٤) في (م): أولى.
(٥) في (م): القروح.