للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو بكرٍ: هو مَحْمولٌ عِنْدَ أحمدَ على المسْتَحِلِّ، وإنَّ غَيرَ المسْتَحِلِّ؛ كَزَانٍ.

(وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً (١)، ولو سَمَكَةً؛ (فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِي (٢) عِنْدَ الْقَاضِي)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ قال: «مَنْ وَقَعَ على بهيمةٍ فاقْتُلُوهُ، واقْتُلُوا البَهِيمةَ» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرْمذِيُّ (٣).

(وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ، وَأَبُو بَكْرٍ)، والأكثرُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»، وهو (٤) قَولُ ابنِ عبَّاسٍ (٥) وعَطاءٍ: (أَنَّهُ يُعَزَّرُ (٦)، وهو المشهورُ؛ لأِنَّه لم يَصِحَّ فيه نَصٌّ، ولا (٧) يُمكِنُ قِياسُه على الوَطْءِ في فَرْجِ الآدَمِيِّ؛ لأِنَّه لا حُرمةَ له (٨)، والنُّفوسُ تَعافُه، ويُبالَغُ في تَعْزيرِه؛ لِعَدَمِ الشُّبهةِ له فيه؛ كَوَطْءِ الميتة، وقال


(١) في (م): البهيمة.
(٢) في (م): اللواطي.
(٣) أخرجه أحمد (٢٤٢٠)، وأبو داود (٤٤٦٤)، والترمذي (١٤٥٥)، والنسائي في الكبرى (٧٣٠٠)، والحاكم (٨٠٤٩)، من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: «ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل»، والكلام على هذا الإسناد سبق قريبًا، وأن الأئمة استنكروا على عمرو روايته عن عكرمة، قال أبو داود بعد أن أخرجه: (ليس هذا بالقوي)، وأعله الترمذي بالوقف، وروى بعده عن ابن عباس، أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه»، وقال: (وهذا أصح من الحديث الأول)، وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤)، عن داود بن الحصين، عن عكرمة به نحوه، لكنه من رواية إبراهيم بن أبي حبيبة وهو ضعيف، وداود أيضًا روايته عن عكرمة منكرة، قال أبو حاتم: (هذا حديث منكر، لم يروه غير ابن أبي حبيبة). ينظر: علل ابن أبي حاتم ٤/ ٢٠٤، تهذيب التهذيب ٣/ ١٨٢.
(٤) في (ظ): وهي.
(٥) سيأتي ذكره قريبًا.
(٦) كتب في هامش (ن): (وهي المذهب).
(٧) في (ن): ولم.
(٨) قوله: (له) سقط من (ظ) و (م).