للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التِّرمذِيُّ: لا نَعرف (١) الحديثَ الأوَّلَ إلاَّ مِنْ رِوايَةِ عمرو (٢) بن أبي عَمْرٍو، وهو مُخرَّجٌ عنه في «الصَّحِيحَينِ»، وقال الطَّحاوِيُّ: هو ضعيفٌ، وقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: «مَنْ أَتَى بهيمةً؛ فلا حدَّ عليه» (٣)، وقال إسْماعيلُ بنُ سَعِيدٍ: سألتُ أحمدَ عن الرَّجُل يأْتِي البهيمةَ، فَوَقَفَ عندها (٤)، ولم يُثْبِتْ حديثَ عمرٍو، ولأنَّ (٥) الحدَّ يُدْرَأُ بالشُّبهة.

(وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ) عَلَيهما، مأكولةً كانَتْ أوْ غَيرَ مأكولة، له أوْ لغَيرِه؛ للخَبَرِ.

وذَكَرَ ابنُ أبي موسى في (٦) قَتْلِها على الثَّاني روايَتَينِ، قال أبو بكرٍ: والاختيار (٧) قَتْلُها، وإنْ تُرِكَتْ فلا بَأْسَ.

ولا يَجُوزُ قَتْلُها حتَّى يَتَبَيَّنَ ذلك، إمَّا بالشَّهادة على فِعْلِه بها، أوْ بإقْرارِه إنْ كانَتْ ملْكَه، فإنْ كانَتْ لِغَيرِه؛ لم يَجُزْ قَتْلُها بحال (٨)؛ لأِنَّه إقْرارٌ على ملْكِ غَيرِه، فلم يُقبَلْ، كما لو أقرَّ لِغَيرِ مالِكِها.

وقِيلَ: إنْ كانَتْ تُؤكَلُ؛ ذُبِحَتْ وحَلَّتْ مع الكراهة.

(وَكَرِهَ أَحْمَدُ أَكْلَ لَحْمِهَا)؛ لاِخْتِلافِ النَّاس في حِلِّ الأكْلِ.


(١) في (ظ) و (م): لا يعرف.
(٢) في (م): عمر.
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٧)، وسعيد بن منصور كما عند البيهقي في الكبرى (١٧٠٣٨)، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس في الذي يقع على البهيمة قال: «ليس عليه حد» وعاصم هو ابن أبي النجود صدوق له أوهام، وبقية رواته ثقات، وسبقت الإشارة إليه قريبًا في كلام الترمذي.
(٤) في (ظ): عندهما. وينظر: المغني ٩/ ٦٢.
(٥) في (م): عمر لأن.
(٦) في (ن): من.
(٧) في (م): والأخبار.
(٨) قوله: (بحال) سقط من (م).