للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَهَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَحرُمُ (١)، قدَّمه في «الفروع» وغَيرُه، روي عن ابنِ عبَّاسٍ (٢)، ولأِنَّه لَحْمُ حَيَوانٍ وَجَبَ قَتْلُه لِحَقِّ الله تعالى؛ فحَرُمَ أكْلُه؛ كسائِرِ المقْتُولاتِ.

فعلى هذا: يَضمَنُ الواطِئُ كَمالَ قِيمَتِها، وفي «الانتصار»: احْتِمالٌ.

والثَّاني: يَحِلُّ أكْلُها؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ﴾ [المَائدة: ١]، ولأِنَّه حَيَوانٌ ذَبَحَه ذابِحٌ من أهْلِ الذَّكاةِ، فجاز أكْلُه؛ كما لو لم يُفْعَلْ به (٣) ذلك، لكِنْ يُكرَهُ للشُّبهة.

فَعَلَيها: يَضمَنُ نَقْصَها.


(١) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٢) سبق تخريجه مع الحديث المرفوع ٩/ ٤٦٤ حاشية (٣).
(٣) قوله: (به) سقط من (م).