للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ لِوَلَدِهِ)؛ لأِنَّ الشِّرْكَ في إسْقاطِ الحَدِّ؛ كملك (١) الكلّ.

(أَوْ وَجَدَ (٢) امْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ ظَنَّهَا امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ)، فَوَطِئَها؛ فلا حدَّ عليه؛ لأِنَّه وَطْءٌ اعْتَقَدَ إباحَتَه بما يُعذر (٣) مِثْلُه فيه، أشْبَهَ ما لو قِيلَ له: هذه زَوجَتُك، بغَيرِ خِلافٍ نعلمه (٤)، لكِنْ عَلَيها الحَدُّ إنْ عَلِمَتْ أنَّه أجْنَبِيٌّ.

(أَوْ دَعَا الضَّرِيرُ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ، فَأَجَابَهُ (٥) غَيْرُهَا (٦)، فَوَطِئَهَا) وظَنَّها المَدْعُوَّةَ؛ كما لو زُفَّتْ إلَيهِ غَيرُ زَوجَتِه وقِيلَ له: هذه زَوجَتُك، بخِلافِ ما لو دعا مُحرَّمةً عَلَيهِ، فأجابَه غَيرُها، فَوَطِئَها يَظنُّها المَدْعُوَّةَ؛ فعَلَيهِ الحَدُّ، سَواءٌ كانت المَدْعُوَّةُ مِمَّنْ له فِيهَا شبهة (٧)، كالجارِيَة المشْتَرَكةِ، أوْ لم يكُنْ؛ لأِنَّه لا يُعذر (٨) بهذا، أشبه (٩) ما لو قَتَل (١٠) رَجُلاً يَظُنُّه ابْنَهُ فَبَانَ أجْنَبِيًّا.

(أَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ) أوْ ملْكٍ (مُخْتَلَفٍ فِي صِحَّتِهِ)، يَعتَقِدُ تحريمَه؛ كمُتْعةٍ، وبلا وَلِيٍّ، وشراءٍ فاسِدٍ بَعْدَ قَبْضِه، وقِيلَ: أوْ قَبْلَه؛ لأِنَّ الوَطْء فيه شِبْهةٌ.

وعَنْهُ: يُحَدُّ، اخْتارَه الأكثرُ في وَطْءِ بائعٍ بشَرْطِ خِيارٍ، ولو لم يُحَدَّ (١١)، ذَكَرَه أبو الحُسَينِ وغَيرُه، فلو حُكِمَ بصِحَّته؛ تَوَجَّهَ خِلافٌ.

وكذا وَطْؤُه بعَقْدِ فُضُولِيٍّ، وفي ثالِثٍ: إنْ وَطِئَ قَبْلَ الإجازة؛ حُدَّ، وإلاَّ


(١) في (م): يملك.
(٢) في (ن): وطئ.
(٣) في (ن): تعذر.
(٤) قوله: (خلاف نعلمه) مكانه بياض في (م). وينظر: المغني ٩/ ٥٧.
(٥) في (ن): فأجابته.
(٦) في (م): غيرهما.
(٧) في (م): شبه.
(٨) في (ظ) و (ن): لا تعذر.
(٩) في (م): شبيه.
(١٠) في (م): قبَّل.
(١١) كذا في (ظ)، وفي (ن): ولو لم يجد. وعبارة الفروع ١٠/ ٥٨: ويفرق بينهما ولو لم يحد.