للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عن أصحابنا (١)؛ لأِنَّه لا يُسْتَباحُ (٢) بحالٍ؛ كالمحرَّمة بالنَّسَب، وكَفَرْجِ الغُلامِ.

وعَنْهُ: لا، وجزم (٣) بها في «الوجيز»؛ لأِنَّها مملوكةٌ، أشْبَهَتْ مُكاتَبَتَه، ولأِنَّه وَطْءٌ اجْتَمَعَ فيه (٤) مُوجِبٌ ومُسقِطٌ، والْحَدُّ مبنيٌّ (٥) على الدَّرْء والإسقاط (٦)، فإذا لم يُحَدَّ؛ عُزِّرَ.

وعَنْهُ: مِائَةُ سَوطٍ.

وكذا إذا وَطِئَ أَمَتَه المُزَوَّجَةَ، أو المُعْتَدَّةَ، أو المُرتَدَّةَ، والمجوسِيَّةَ.

(وَإِنْ (٧) وَطِئَ فِي نِكَاحٍ مُجْمَعٍ عَلَى بُطْلَانِهِ)، والمنصوصُ: مع عِلْمِه (٨)؛ (كَنِكَاحٍ المُزَوَّجَةِ (٩)؛ لأِنَّه وَطْءٌ لم يُصادِفْ ملْكًا ولا شُبْهةَ ملْكٍ، فأوْجَبَ الحَدَّ؛ عملاً (١٠) بالمقْتَضِي، وقد رُوِيَ عن عمرَ: أنَّه رُفِعَ إلَيهِ امْرأةٌ تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها، فقال: «هَلْ علمتما؟» (١١) فقالا: لا. فقال: «لو عَلِمْتُما لرجمتكما (١٢)» رواه أبو نصر المروزي (١٣)، ولأِنَّه إذا وجب الحَدُّ بوَطْءِ


(١) في (م): أصحابه.
(٢) في (ظ): تستباح.
(٣) في (م): جزم.
(٤) قوله: (فيه) سقط من (م).
(٥) في (ظ): يبنى.
(٦) في (م): أو الإسقاط.
(٧) في (م): فإن.
(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦٢.
(٩) في (م): بنكاح الزوجة.
(١٠) في (م): عمدًا.
(١١) في (م): علمتهما، وقوله: (فقال: هل علمتما) سقط من (ن).
(١٢) في (م): لو علمتها لرجمتها.
(١٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (١٥٥٤٣)، وابن حزم في المحلى (٩/ ٧١)، عن عبيد بن نضلة، أو نضيلة، وذكره عن عمر . وإسناده صحيح.