للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قال القاضِي وغَيرُه: إنْ خافَتْ على نفسها القَتْلَ؛ سَقَطَ عنها الدَّفع (١)؛ كسُقوطِ الأمْرِ بالمعروف بالخَوف.

(وَإِنْ وَطِئَ مَيْتَةً، أَوْ مَلَكَ أُمَّهُ (٢) أَوْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعِ، فَوَطِئَهَا (٣)، فَهَلْ يُحَدُّ، أَوْ يُعَزَّرُ؟ عِلَى وَجْهَيْنِ)، وهُما رِوايَتانِ:

إحداهما: يُحَدُّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ، قدَّمها في «الرِّعاية»؛ لأِنَّه إيلاجٌ في فَرْجٍ مُحرَّمٍ، لا شُبْهةَ له فيه (٤)، أشْبَهَ الحَيَّةَ، ولأِنَّه أعْظَمُ ذَنْبًا.

والثَّانيةُ: لا يُحَدُّ (٥)، اخْتارَها أبو بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»؛ لأِنَّه لا يُقصَدُ، فلا حاجَةَ إلى الزَّجْر عنه، فعَلَيها: يُعزَّرُ.

ونَقَلَ عبدُ الله: بعضُ النَّاس يقولُ (٦): عليه (٧) حَدَّانِ، فظننته (٨) يَعْنِي نَفْسَه (٩)، قال أبو بكرٍ: وهو قَولُ الأَوْزاعِيِّ.

وهذا بخِلافِ طَرَفِ مَيِّتٍ؛ لِعَدَمِ ضَمانِ الجُمْلة؛ لِعَدَمِ وُجودِ قتل (١٠)، بخِلافِ الوَطْءِ.

وأمَّا مَنْ تَحرُمُ (١١) عَلَيهِ بالرّضاع إذا وَطِئَها؛ فَعَنْهُ: يُحَدُّ، وذَكَرَه القاضِي


(١) في (ظ): الرفع.
(٢) قوله: (أو ملك أمه) سقط من (م).
(٣) قوله: (فوطئها) سقط من (ظ) و (ن).
(٤) قوله: (فيه) سقط من (ن).
(٥) كتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٦) في (ن): تقول.
(٧) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٨) في (م): فظننت أنه.
(٩) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٦.
(١٠) في (م): قتيل.
(١١) في (ظ): يحرم.