للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ولا فَرْقَ في الإكْراه بإلجاءٍ (١)، وهو: أنْ يَغْلِبَها على نفسها، أوْ بالتَّهديد بالقَتْلِ ونحوه (٢)، نَصَّ عَلَيه في راعٍ (٣)، أوْ مَنْعِ طَعامٍ مع اضْطِرارٍ، وكذا المفعولُ به لِواطًا قَهْرًا.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إِنْ أُكْرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَى؛ حُدَّ)، نَصَّ عَلَيهِ (٤)، وقدَّمه في «الفروع»، وهو المذْهَبُ؛ لأِنَّ الوَطْءَ لا يكُونُ إلاَّ بالاِنْتِشار الحادِثِ والاِخْتِيارِ، بخِلافِ الإكراهِ.

وعَنْهُ: لا حَدَّ عَلَيهِ، صحَّحه في «المغْنِي» و «الشَّرح»؛ لِعُمومِ الخَبَرِ، ولأِنَّ الإكْراهَ شُبْهَةٌ، وكما لو اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَه وهو نائمٌ.

وعَنْهُ فِيهِما: لا حَدَّ، لا (٥) بتهديدٍ ونحوِه (٦)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: بِناءً على أنَّه لا يُباحُ بالإكراه الفِعْل لا (٧) القول (٨).


(١) في (ظ): بالإلجاء.
(٢) قوله: (ونحوه) سقط من (م).
(٣) قال أحمد في راع جاءته امرأة قد عطشت، فسألته أن يسقيها، فقال لها: أمكنيني من نفسك، قال: هذه مضطرة. ينظر: المغني ٩/ ٦٠.
(٤) ينظر: الإرشاد ص ٤٠٠.
(٥) قوله: (لا) في (م): عليه صححه.
(٦) كذا في النسخ الخطية، وعبارة الفروع ١٠/ ٦١: وعنه فيهما: لا بتهديد ونحوه. وعبارة الإنصاف ٢٦/ ٢٩١: وعنه فيهما: لا حد بتهديد ونحوه.
(٧) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٦١، والإنصاف ٢٦/ ٢٩١: بل.
(٨) ينظر: الفروع ١٠/ ٦١.