للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الرَّابِعُ شهادتَه، بمَحضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكِرْهُ أحدٌ، فكان كالإجماع.

وحَكَى أبو الخَطَّاب رِوايَةً: أنَّه (١) لا حَدَّ عَلَيهِم؛ لأِنَّهم شهودٌ، فلم يَجِبْ علَيهِم الحَدُّ؛ كما لو كانوا أربعةً، أحَدُهُم فاسِقٌ.

فرعٌ: كلُّ زِنًى يُوجِبُ الحَدَّ؛ لا يُقبَلُ فيه إلاَّ أربعةُ شُهُودٍ بالاِتِّفاق (٢)، ويَدخُلُ فيه: اللِّواطُ، وَوَطْءُ المرأة في دُبُرِها، وَوَطْءُ البهيمة إنْ قُلْنا: يَجِبُ الحَدُّ به (٣)، وإنْ قُلْنا: يُعزَّرُ؛ فيُقبل (٤) بِشاهِدَينِ، وقِيلَ: بأربعةٍ، وعلى قِياسِ هذا: كلُّ وَطْءٍ يُوجِبُ التَّعزيرَ فقطْ.

فإنْ لم يكُنْ وَطْئًا؛ كمُباشَرَةٍ دُونَ الفَرْج؛ ثبت (٥) بشاهِدَينِ وَجْهًا واحِدًا.

(وَلَوْ كَانُوا فُسَّاقًا، أَوْ عُمْيَانًا، أَوْ بَعْضُهُمْ)، أوْ بانَ فِيهِمْ صبِيٌّ مُمَيِّزٌ، أو امرأةٌ، أوْ عَبْدٌ ولم يقبله (٦)؛ (فَعَلَيْهِمُ الْحَدُّ) على المذْهَبِ، وصحّحه القاضي؛ كما لو لم يَكمُل العددُ، وكما لو كان المشهودُ عليه (٧) مَجْبوبًا أوْ رَتْقاءَ.

(وَعَنْهُ: لَا حَدَّ عَلَيْهِمْ)، وهو قَولُ الحَسَنِ والشَّعْبِيِّ، لأِنَّهم أربعةٌ، فَدَخَلُوا في عُمومِ الآية، وكما لو شَهِدَ أرْبَعةٌ مَسْتُورُونَ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشّرح»، أو موت أحدِهم قَبْلَ وَصْفِه الزِّنى، وأنْ مشهودًا (٨) عَلَيها عَذْراءُ، نَصَّ


(١) قوله: (أنه) مكانه بياض في (م).
(٢) ينظر: الأم ٧/ ٨٧، الإجماع لابن المنذر ص ١١٩.
(٣) قوله: (به) سقط من (م).
(٤) في (م): فقيل، وفي (ن): فتقبل.
(٥) في (ظ) و (ن): يثبت.
(٦) في (م): لم نقبلهم.
(٧) في (م): عليهم.
(٨) في (ظ): شهدوا. وعبارة الإنصاف ٢٦/ ٣٢٤: وإن شهدوا عليها فثبت أنها عذراء.