للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإنَّما يُعتَبَرُ عددُ الشُّهود في كَونها زانيةً.

(وَهُوَ بَعِيدٌ)؛ لأِنَّه لم يَثبُتْ زِنًى واحِدٌ بشهادةِ أربعةٍ، فلم يَجِب الحَدُّ، ولأنَّ (١) جميعَ ما يُعتَبَرُ له البيِّنةُ يُعتَبَرُ كمالُها في حقِّ واحِدٍ، فالواجب (٢) للحَدِّ أَوْلَى، ولأنَّه (٣) مِمَّا يُحتاطُ له ويندرئ (٤) بالشُّبُهات.

قال أبو بكرٍ: لو شَهِدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى بامرأةٍ بَيضاءَ، وآخران بامرأة (٥) سَوداءَ؛ فهم قَذَفَةٌ، ذَكَرَه القاضي.

وهذا يُناقِضُ قَولَه: (وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَةِ بَيْتٍ) صغيرٍ، (وَشَهِدَ الآْخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي زَاوِيَتِهِ الْأُخْرَى)؛ كَمُلَتْ شَهادتُهم إنْ كانت الزاويتان (٦) مُتقارِبَتَينِ، وحُدَّ المشهودُ عَلَيهِ على المذهب؛ لأِنَّ التَّصديقَ مُمْكِنٌ، فلم يجز التَّكذِيبُ.

لا يُقالُ: يُمكِنُ أنْ يكُونَ المشهودُ به فِعْلَينِ، فَلِمَ أوجبتم الحَدَّ مع الاِحْتِمال، وهو يُدْرَأُ بالشُّبهة؛ لأِنَّه لا (٧) شُبْهةَ فِيهِ، بدليلِ ما لو اتَّفَقا على مَوضِعٍ واحِدٍ، فإنَّه يُمكِنُ أنْ تكونَ الشَّهادةُ على فِعْلَينِ، بأنْ يكونَ قد فَعَلَ ذلك مرَّتَينِ.

أمَّا لو كانت الزَّاوِيَتانِ متباعدتين (٨)؛ فالقَولُ فيهما كالقَولِ في البَيْتَيْن.

وعلى قَولِ أبي بَكْرٍ: تَكمُلُ الشَّهادةُ، سواءٌ تَقارَبَتَا أوْ تَباعَدَتا.


(١) في (م): ولا.
(٢) في (م): فالموجب.
(٣) في (م): ولا.
(٤) في (م): ويدار.
(٥) قوله: (بامرأة) سقط من (ظ).
(٦) في (ظ): الروايتان.
(٧) قوله: (لا) سقط من (م).
(٨) في (م): متساعدتين.