للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَوْ شَهِدَا (١) أَنَّه زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَبْيضَ، وَشَهِدَ الآْخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا فِي قَمِيصٍ أَحْمَرَ؛ كَمُلَتْ شَهَادَتُهُمْ) على المذْهَبِ؛ لأِنَّه لا تَنافِيَ بَينَهما، فإنَّه يُمكِنُ أنْ يكونَ عليها (٢) قَمِيصانِ، فَذَكَرَ كلُّ اثنَينِ واحِدًا منهما، كما لو شَهِدَ اثْنانِ أنَّه زَنَى بها (٣) في قميصِ كَتَّانٍ، وآخَرَانِ في قَمِيصِ خَزٍّ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَلاَّ تَكْمُلَ؛ كَالتِي قَبْلَهَا)، وقاله أبو الخَطَّابِ؛ لأِنَّ شهادتَهم مُختَلِفَةٌ، أشْبَهَ ما لو اخْتَلَفُوا في البَيتَينِ، فعلى هذا: هل (٤) يُحَدُّونَ للقذف؟ على وَجْهَينِ.

(وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُطَاوِعَةً، وَشَهِدَ آخَرَانِ أَنَّهُ زَنَى بِهَا مُكْرَهَةً؛ لَمْ تَكْمُلْ شَهَادَتُهُمْ) على الأَشْهَرِ؛ لأِنَّ فِعْلَ المُطاوِعةِ غَيرُ المكرهة (٥)، فَعَلى هذا: لا يُحَدُّ الرَّجُلُ، اختاره أبو بكرٍ والقاضي، وأكثرُ الأصْحابِ، ولا المرأةُ بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (٦)؛ لأِنَّ الشَّهادةَ لم تَكمُلْ على فِعْلٍ مُوجِبٍ للحَدِّ عَلَيهِما.

(وَهَلْ يُحَدُّ الْجَمِيعُ)؛ أي: الأربعةُ؛ لقَذْفِهم الرَّجُلَ، (أَوْ شَاهِدَا (٧) الْمُطَاوَعَةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدُهما: يَجِبُ الْحَدُّ على شاهِدَي المُطاوَعَةِ، اختاره أبو بَكْرٍ؛ لأِنَّهما قَذَفَا المرأةَ بالزِّنى، ولم تَكمُلْ شهادتُهم عَلَيها، ولا يَجِبُ على شاهِدَي الإكْراهِ؛ لأِنَّهما لم يَقذِفا المرأةَ، وقد كمُلَتْ شهادتُهم على الرَّجُلِ، وإنَّما


(١) في (ظ): شهد.
(٢) في (م): عليهما.
(٣) قوله: (بها) سقط من (م).
(٤) قوله: (هل) سقط من (ن).
(٥) قوله: (لأن فعل المطاوعة غير المكرهة) في (م): (فعلى المطاوعة غير الكراهة).
(٦) ينظر: المغني ٩/ ٧٥.
(٧) في (م): شهد، وفي (ن): شهدا.