للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من الرُّجوع الذي تَحصُل (١) به مَصلَحَةُ المشْهودِ عليه (٢)، وإنَّما حُدَّ الثَّلاثَةُ؛ لأِنَّ برجوع (٣) الرَّاجِعِ نَقَصَ عددُ الشُّهود، فَوَجَبَ أنْ يُحَدُّوا؛ كما لو كانُوا في الاِبْتِداء كذلك.

والثَّانِيَةُ: يُحَدُّ الجميعُ، قدَّمها في «المحرَّر»؛ لِنَقْصِ العدد؛ كما لو كانوا ثلاثةً.

قال في «المحرَّر»: ويَتخرَّجُ ألاَّ يُحَدَّ سِوَى الرَّاجِع إذا رَجَعَ بَعْدَ الحُكْمِ وقَبْلَ الحَدِّ.

ولو رَجَعَ الكلُّ؛ فهل يُحَدُّونَ؟ على الرِّوايَتَينِ في الواحد.

(وَإِنْ كَانَ رُجُوعُهُ بَعْدَ الحُكْمِ؛ فَلَا حَدَّ عَلَى الثَّلَاثَةِ)؛ لأِنَّ الشَّهادةَ كَمُلَتْ، واتَّصَلَ بها الحُكْمُ، فلم يَجِبْ عَلَيْهِم شيء (٤)؛ لِعَدَمِ كونِهم (٥) قَذَفَةً، (وَيَغْرَمُ الرَّاجِعُ رُبُعَ مَا أَتْلَفُوهُ)؛ لأِنَّه أقرَّ على نفسه بِرُجوعِه أنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بفِعْلِه وفِعْلِ غَيرِه، فيُقبَلُ على نفسه فقطْ.

وظاهِرُه: أنَّه لا حدَّ على الرَّاجِع أيْضًا، ونَقَلَه أبو النَّصْرِ (٦)؛ لأِنَّه تائب (٧).

والمذْهَبُ: أنَّه يُحَدُّ وَحْدَه إنْ وَرِثَ حدَّ القَذْفِ، فإنْ كان رَجْمًا؛ ضَمِنَ رُبُعَ المتْلَفِ بديةٍ (٨) أوْ غَيرِها إن صرَّح بالخطأ، وإنْ قال: عَمَدْنا الكَذِبَ


(١) في (م) و (ن): يحصل.
(٢) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٣) في (م): برجع.
(٤) في (م): عليها بشيء.
(٥) في (م): لقولهم.
(٦) في (ظ): أبو النضر. ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤١٠٩، الفروع ١٠/ ٦٨.
(٧) في (م): غائب.
(٨) في (م): يده.