للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لِيُقْتَلَ؛ قُتل وَحْدَه، وإنْ قال: عَمَدْتُ ذلك وَحْدِي؛ فهل يَلزَمُه قَوَدٌ؟ على الروايتين (١) في مُشارَكةِ العامِدِ للمُخْطِئِ.

(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى بِامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ ثِقَاتٌ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّهَا عَذْرَاءُ؛ فَلَا حَدَّ عَلَيْها)؛ لأِنَّ البَكارةَ تَثْبُتُ بِشهادةِ النِّساء، وَوُجُودُها يَمنَعُ مِنْ الزِّنى ظاهِرًا، والشُّهودُ صِدْقُهم مُحتَمِلٌ، فإنَّه يَحتَمِلُ أنَّه وَطِئَها، ثُمَّ عادِتْ عُذْرَتُها.

لكِنْ ذَكَرَ في «الشَّرح»: أنَّه يُكتَفَى بشهادةِ واحدةٍ؛ لأِنَّ شهادتَها مَقْبولةٌ فِيما لا يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجالُ.

ونَقَلَ أبو النَّصْر في مسألةِ المَجْبوبِ: أنَّ الشُّهودَ قَذَفَةٌ، وقد أحْرَزُوا ظُهورَهم، فذُكِرَ له قَولُ الشَّعبِيِّ: الْعَذْراء، قال: عنه اختلاف (٢)، فإنْ رَجَمَه القاضِي؛ فالخَطَأُ منه، قلت: أفترى (٣) في (٤) هذا أوْ فيمَنْ شَهِدَ عَلَيهِ بالزِّنى، فلم يسأل (٥) القاضي عن إحْصانِه حتى (٦) رَجَمَه، أنَّ الدِّيَةَ في بَيتِ المالِ، لأِنَّ الحاكِمَ ليس (٧) عَلَيهِ غُرْمٌ؟ قال: نعم (٨).

وأطْلَقَ ابنُ رَزِينٍ في مَجْبوبٍ ونحوِه قَولَينِ، بخِلافِ العَذْراء. وفي «الشَّرح»: إنْ شَهِدَ بأنَّها رَتْقاءُ، أوْ ثَبَتَ أنَّ الرَّجُلَ مجبوبٌ (٩)؛ فينبغي (١٠) أنْ يَجِبَ الحَدُّ على الشُّهود؛ لأِنَّه مُتيقَّنٌ كَذِبُهم.


(١) في (م): روايتين.
(٢) زيد في (ن): عنه.
(٣) في (ظ): فترى. وفي (ن): فرأى.
(٤) قوله: (في) سقط من (م).
(٥) قوله: (فلم يسأل) في (م): فسأل.
(٦) زيد في (م): رجع.
(٧) قوله: (ليس) سقط من (م).
(٨) ينظر: زاد المسافر ٤/ ٣٣٨، الفروع ١٠/ ٦٨.
(٩) قوله: (ونحوه قولين بخلاف العذراء … ) إلى هنا سقط من (م).
(١٠) في (م): ينبغي.