للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلَا عَلَى الشُّهُودِ، نَصَّ عَلَيْهِ (١)؛ لأِنَّ صِدْقَهم مُحتَملٌ، وفي «الرِّعاية»: ولا على الرَّجُل.

(وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ (٢) أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ، فَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ آخَرُونَ عَلَى الشُّهُودِ أَنَّهُمْ هُمُ الزُّنَاةُ بِهَا؛ لَمْ يُحَدَّ المَشْهُودُ (٣) عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ شهادةَ الآخَرِينَ تَضَمَّنتْ جَرْحَ الأوَّلِينَ، وشَهادةَ الآخَرِينَ تتطرَّقُ إليها (٤) التُّهمةُ.

(وَهَلْ يُحَدُّ الشُّهُودُ الْأَوَّلُونَ حَدَّ الزِّنَى؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفُروع»:

إحْداهما: لا يَجِبُ الحَدُّ عَلَيهم؛ لأِنَّ الأوَّلِينَ قد جَرَحَهم الآخَرونَ بشهادتهم عَلَيهِم، والآخَرُونَ تتطرق (٥) إليهم التُّهمة.

والثَّانِيَةُ: يُحَدُّونَ له، اخْتارَها أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّ شهادةَ الآخرين صحيحةٌ، فيَجِبُ الحُكْمُ بها.

وعلى كلتيهما: في حدِّهم للقَذْفِ رِوايَتانِ: أشْهَرُهما: بأنَّهم يُحَدُّونَ.

(وَإِنْ حَمَلَتِ امْرَأَةٌ لَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ؛ لَمْ تُحَدَّ (٦) بِذَلِكَ (٧) بِمُجَرَّدِهِ)، نَقَلَه الجماعةُ (٨)، وذَكَرَ ابنُ هُبَيرةَ: أنَّها الأَظْهَرُ، لكنَّها تُسْأَلُ، فإنِ ادَّعَتْ أنَّها أُكْرِهَتْ، أوْ وُطِئَتْ بشُبْهةٍ، أوْ لم تعترف (٩) بالزِّنى؛ لم تُحَدَّ، وهو قَولُ الأكثرِ


(١) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٢٥، زاد المسافر ٤/ ٣٣٨.
(٢) في (م): على الرجل أربعة.
(٣) في (م): لم يحدا الشهود.
(٤) في (ن): إليهم.
(٥) في (ن): يتطرق.
(٦) قوله: (تحد) مكانه بياض في (م).
(٧) في (م): لذلك.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٥٢٤، الفروع ١٠/ ٦٩.
(٩) قوله: (أو لم تعترف) في (م): إن لم تعرف.