(٢) قوله: (وفي «الوسيلة» و «المجموع» رواية: ولو ادعت شبهة) سقط من (م). (٣) مراده كما في المغني (٩/ ٧٩)، ما أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، عن عمر ﵁: «ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف». وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٤٣)، من طريق قتادة قال: «رفع إلى عمر ﵁ امرأة ولدت لستة أشهر فسأل عنها أصحاب النبي ﷺ، فقال علي ﵁: ألا ترى أنه يقول: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ وقال: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ فكان الحمل ههنا ستة أشهر فتركها، ثم قال: «بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر»، وأخرج نحوه سعيد بن منصور (٢٠٧٤)، من طريق يونس، عن الحسن عن عمر ﵁، وكلاهما منقطع. وأخرج عبد الرزاق (١٣٦٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١٧٠٤٧)، من طريق عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي موسى الأشعري، قال: «أتي عمر بن الخطاب ﵁ بامرأة من أهل اليمن، قالوا: بغت، قالت: إني كنت نائمة، فلم أستيقظ إلا برجل رمى في مثل الشهاب، فقال عمر ﵁: يمانية نؤومة شابة» فخلى عنها ومتعها، قال الألباني: (إسناد صحيح رجاله ثقات). وأخرج عبد الرزاق (١٣٤٤٦)، ومن طريقه ابن جرير في التفسير (٤/ ٢٠٢)، من طريق أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: «رفعت إلى عثمان امرأة ولدت لستة أشهر فقال: إنها رفعت إليَّ امرأة لا أراه إلا قال: وقد جاءت بشر أو نحو هذا ولدت لستة أشهر فقال له ابن عباس: إذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر قال: وتلا ابن عباس: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ فإذا أتمت الرضاع كان الحمل ستة أشهر»، وقال ابن حجر: (سنده صحيح). ينظر: التلخيص الحبير ٣/ ٤٧٢، الإرواء ٨/ ٣٠.