للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

حَمْلُ البِكْر ووُجِدَ (١).

مسألةٌ: إذا شُهِدَ عَلَيهِ بِزِنًى قَديمٍ، أوْ أقرَّ به؛ وَجَبَ عَلَيهِ الحَدُّ؛ لِعُمومِ الآية، وكسائر الحُقوق.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا أقْبَلُ بيِّنةً على زِنًى قَديمٍ، وأحُدُّه بالإقْرار به، وذَكَرَه ابنُ أبي موسى مَذْهَبًا لأِحمدَ، وهو مَرْوِيّ عن عمر (٢)؛ لأِنَّ تأخيرَ الشَّهادة إلى هذا الوَقْتِ يَدُلُّ على التُّهمة.

وتُقْبَلُ الشَّهادةُ به (٣) مِنْ غَيرِ مدعٍ (٤)، نَصَّ عليه (٥)؛ لِقَضِيَّةِ أبي بكرة (٦).


(١) في (م): ووجه.
(٢) في (ظ): غيرهم.
والأثر: أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٦٠)، وابن حزم في المحلى (١٢/ ٤٣)، من طريق مسعر، عن أبي عون قال: قال عمر بن الخطاب : «أيما رجل شهد على حدٍّ، لم يكن بحضرته، فإنما ذلك عن ضغن»، ورجاله ثقات إلا أن أبا عون وهو محمد بن عبيد الله الثقفي لم يدرك عمر .
(٣) قوله: (به) سقط من (م).
(٤) في (م): مدح.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٨١،
(٦) في (م): لقصة أبي بكر. وقد سبق تخريجها ٩/ ٤٨٣ حاشية (٦). وكتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف رحمه الله تعالى).