للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا (١)، حُرًّا كان القاذِفُ أوْ عَبْدًا، وأنَّ حَدَّه ثَمانُونَ إنْ كانَ حُرًّا؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النُّور: ٤]، والرَّقيقُ على النِّصف مِنْ ذلك في قَولِ أكثرِ العلماء.

ويرْوَى: أنَّ أبا بكرِ بنَ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حَزْمٍ جَلَدَ عَبْدًا قَذَفَ حُرًّا ثمانِينَ (٢)، وبه قال قَبِيصةُ وعمرُ (٣) بنُ عبد العزيز؛ لِعُمومِ الآية.

والصَّحيحُ الأوَّلُ؛ لإجْماعِ الصَّحابة، قال عبدُ الله بنُ عامِرِ بنِ رَبِيعةَ: «أدْرَكْتُ أبا بكرٍ، وعُمَرَ، وعُثْمانَ، والخلفاءَ، وهلمَّ (٤) جَرًّا، ما رَأيتُ أحَدًا جَلَدَ عبدًا في فرية أكثرَ مِنْ أربعينَ» رواهُ مالِكٍ (٥)، وكحدِّ (٦) الزِّنى، والآيةُ وإنْ كانَتْ عامَّةً؛ فَدَلِيلُنا خاصٌّ، والخَاصُّ مُقدَّمٌ، وتَقَدَّمَ قَولُ الخِرَقِيِّ: يكونُ بِدُونِ سَوطِ الحُرِّ.

وظاهِرُه (٧): ولو ذاتَ مَحرَمٍ، أوْ مجبوبًا (٨)، سِوَى وَلَدِه وإنْ نَزَلَ، نَصَّ على الثَّلاثة (٩)، ولو عَتَقَ قَبْل حَدٍّ.

ومُعتَقٌ بعضُه بالحساب، وقِيلَ: كعبدٍ (١٠).


(١) ينظر: مراتب الإجماع ص ١٣٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٢٣٣).
(٣) قوله: (قبيصة وعمر) في (ن): شعبة وعمرو.
(٤) في (ظ): هلم.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٨)، ومن طريقه عبد الرزاق (١٣٧٩٤)، والبيهقي في الكبرى (١٧١٣٩)، وإسناده صحيح.
(٦) في (م): ولحد.
(٧) قوله: (وإن كانت عامة فدليلنا خاص … ) إلى هنا ذكر في (ن) بعد قوله: (نص على الثلاثة).
(٨) في (م): مجنونًا.
(٩) ينظر: مسائل ابن منصور ٧/ ٣٦٥٧ - ٣٦٦٧، زاد المسافر ٤/ ٣٦٨.
(١٠) في (م): بعبد.