للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَهَلْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقُّ للهِ تَعَالَى، أَوْ لِلآْدَمِيِّ (١)؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحْداهُما، وهي الأظْهَرُ والأشهر (٢)، وقالَهُ الجُمْهورُ: هو حَقٌّ لآدمي (٣)، فَعَلَيهِ: يَسقُطُ بِعَفْوِه عنه، قال القاضي وأصحابُه: لا عَفْوِه عن بَعْضِه.

والثَّانِيَةُ: هو حقٌّ لله تعالى، قدَّمها في «الرِّعاية»، وعَلَيهَا: لا يَسقُطُ بالعَفْوِ أو الإبراء (٤)، ولا يَستَوفِيهِ إلا (٥) الإمامُ أوْ نائبُه.

وعليهما (٦): لا يُحَدُّ ولا يَجُوزُ أنْ يُعرَضَ له إلاَّ بطلَبٍ، وذَكرَه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (٧)، ويَتَوَجَّهُ على الثَّانية: وبِدُونِه.

ولا يَسْتَوفِيهِ بنفسه (٨)، خِلافًا لأِبِي الخَطَّاب، وأنَّه لو فَعَلَ لم يُعْتَدَّ به، وعلَّله القاضي: بأنَّه تُعتبر (٩) نيةُ (١٠) الإمامِ أنَّه حَدٌّ.

وفي «البُلْغة»: لا يَستَوفِيهِ بِدُونِه، فإنْ فَعَلَ؛ فَوَجْهانِ، وأنَّ هذا في القَذْف الصَّرِيح، وأنَّ (١١) غيره يَبرَأُ به (١٢) سواءٌ (١٣)، على خِلافٍ في المذْهَبِ؛ كاعْتِبارِ المُوالاةِ أو النية (١٤).


(١) في (ظ): للآدميين.
(٢) قوله: (والأشهر) سقط من (م).
(٣) في (م): الآدمي. وكتب في هامش (ن): (وهو المذهب).
(٤) في (م): والإبراء.
(٥) قوله: (إلا) سقط من (م).
(٦) في (م): وعليها.
(٧) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٨/ ٣٨٢.
(٨) قوله: (بنفسه) سقط من (م).
(٩) في (م): بغير.
(١٠) في (م): يعتبر فيه.
(١١) في (م): لأن.
(١٢) قوله: (يبرأ به) في (ن): برأيه.
(١٣) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ١٠/ ٨٦، والإنصاف ٢٦/ ٣٥٠: سرًّا.
(١٤) في (م): والنية.