(٢) قوله: (له) سقط من (ن). (٣) في (ن): فوجب. (٤) في (ظ) و (ن): سيده. (٥) قوله: (لا) سقط من (ظ). وإسقاطها موافق للنسخ الخطية من الفروع، والمثبت موافق لما في الإنصاف ٢٦/ ٣٥٨، والإقناع ٤/ ٢٥٩. (٦) كتب في هامش (ظ): (يشير إلى الفرق بين القذف والقود في هذه الصورة؛ فإن القود إذا ورثه الابن أو شيئًا منه سقط؛ لأن الابن إن ورثه كله فظاهر، وإن ورث بعضه سقط أيضًا؛ لأنه لا يتبعض، بخلاف حد القذف، فإنه يتبعض؛ لأنه يمكن استيفاء القدر الواجب من غير زيادة، بخلاف القود فإنه لا يمكن استيفاء البعض فيه، وظاهر كلام المصنف أنه لا يحد للأخ من الأم كاملاً، وإنما يُحد له بقسطه). وكتب أيضًا: (أي: أخو ولد القاذف، مثل أن تكون المرأة المقذوفة لها ولد من غير القاذف، فإنه يرث حصَّته من حد القذف؛ لأن أخاه إنما يرث لكونه ولدًا للقاذف، وهو لا يملك إقامة الحد على أبيه، بخلاف أخيه لأمه، فإنه يرث لعدم المانع من الإرث في حقه). (٧) قوله: (أب وفي أم) في (م): إن دام. (٨) قوله: (هو) سقط من (م).