للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أمَّا الحُرِّيَّةُ والإسلامُ؛ فَلِأَنَّ العبدَ والكافِرَ حُرْمَتُهما ناقِصةٌ، فلم تنتهض (١) لِإيجابِ الحَدِّ، والآيَةُ الكريمةُ وَرَدَتْ في الحُرَّة المسْلِمَة، وغَيرُهما لَيسَ في مَعْناهُما.

وأمَّا العَقْلُ؛ فَلِأَنَّ المجْنونَ لا يُعَيَّرُ بالزِّنى؛ لِعَدَمِ تَكْليفِه، وغَيرُ العاقِلِ لا يَلحَقُه شينٌ بإضافةِ الزِّنى إليه؛ لكَونِه غَيرَ مكلَّفٍ (٢).

وأمَّا العِفَّةُ عن الزِّنى؛ فَلِأَنَّ غير (٣) العَفِيفِ لا (٤) يَشِينُه القَذْفُ، والحَدُّ إنَّما وَجَبَ مِنْ أجل (٥) ذلك، وقد أسْقَطَ اللهُ الحَدَّ عن القاذِف إذا كان له بيِّنةٌ بما قال.

وأمَّا كَونُه يُجامِعُ مِثْلُه؛ فَلِأَنَّ غَيرَ ذلك لا يُعَيَّرُ بالقَذْف؛ لِتَحَقُّقِ كَذِبِ القاذِفِ، وأقلُّه: أنْ يكُونَ له عَشْرُ سِنِينَ إنْ كان ذَكَرًا، أوْ تِسْعُ سِنِينَ إنْ كانَتْ أُنْثى.

وظاهِرُه: أنَّه لا تشترط (٦) فيه العدالةُ، بل لو كان المقذوفُ فاسِقًا؛ كشربه (٧) الخمرَ أو لبدعةٍ، ولم يُعرَفْ بالزِّنى؛ أنَّه يَجِبُ الحَدُّ بقَذْفِه.

وقال الشِّيرازِيُّ: لا يَجِبُ الحَدُّ بقَذْفِ مُبتَدِعٍ ولا مُبتَدِعةٍ.

وقال ابنُ أبي موسى: إذا قَذَفَ أمَّ وَلَدِ رَجُلٍ، وله منها ولدٌ؛ حُدَّ.

وإذا قَذَفَ مُسلِمٌ ذِمِّيَّةً تَحْتَ مُسلِمٍ، أوْ لها منه ولدٌ؛ حُدَّ في روايةٍ.


(١) في (ظ) و (ن): ينتهض.
(٢) في (ظ) و (ن): مكاف.
(٣) قوله: (غير) سقط من (م).
(٤) قوله: (لا) سقط من (ن).
(٥) في (ن): في أصل.
(٦) في (م) و (ن): لا يشترط.
(٧) في (م): بشربه، وفي (ن): كشرب.