للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

زِنَى هذه الأعْضاءِ لا يوجب (١) الحَدَّ؛ لقوله : «العَينانِ تَزنِيان (٢) وزِناهما النَّظَرُ» (٣).

قال في «الشَّرح»: والأَوْلَى أنْ يُرجَعَ إلى تَفْسيرِه، انتهى.

وكذا الخِلافُ لو أفْرَدَ، فلو قال: زَنَتْ يدُكَ (٤) فَقَذْفٌ، قاله في «الرِّعاية»، وكذا العَينُ في «التَّرغيب»، وفي «المغْنِي» وغَيرِه: لا.

مسألةٌ: إذا قال: يا زانِي ابنَ الزَّانِيَةِ؛ لَزِمَه حدَّان (٥)، فإنْ تَشاحَّا؛ قُدِّمَ حَدُّ الاِبنِ.

وعَنْهُ: حَدٌّ واحِدٌ.

وقِيلَ: إنْ كانَتْ أُمُّه حَيَّةً؛ فقد قَذَفَها معه، وإنْ كانتْ ميتةً (٦)؛ فقد قَذَفَه وحْدَه.

(وَإِنْ قَالَ: زَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ - مَهْمُوزًا -؛ فَهُوَ صَرِيحٌ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ (٧)، وأبي (٨) الخَطَّاب، وقدَّمه في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ عامَّة النَّاس لا يَفْهَمونَ مِنْ ذلك إلاَّ القَذْفَ.

(وَقَالَ ابْنُ (٩) حَامِدٍ: إِنْ كَانَ (١٠) يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ؛ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا)؛ لأِنَّ


(١) في (ظ): لا توجب.
(٢) في (م) و (ن): يزنيان.
(٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٧)، من حديث أبي هريرة .
(٤) في (ظ) و (ن): يداك.
(٥) في (م): كحدان.
(٦) قوله: (فقد قذفها معه، وإن كانت ميتة) سقط من (م).
(٧) كتب في هامش (ن): (المذهب أنه صريح مطلقًا، أي: سواء كان عارفًا أو غيره).
(٨) في (م): وابن.
(٩) قوله: (وقال ابن) في (م): وابن.
(١٠) زيد في (م): قال.