للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنهُ: يَحرُمُ، ذَكَرَها في «الهَدْي» (١).

والأوَّلُ أصحُّ؛ لأِنَّ دليلَه ناسِخٌ.

وعَنْهُ: وغَيرِه من الأوعيةِ، إلاَّ سِقاءً يُوكَى حَيثُ بَلَغَ الشَّرابَ.

(وَيُكْرَهُ الْخَلِيطَانِ، وَهُوَ أَنْ يَنْبِذَ (٢) شَيْئَيْنِ؛ كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ)، أوْ المُذنِّب (٣) وحْدَه، نَقَلَه الجماعةُ (٤)؛ لِمَا رَوَتْ عائشةُ قالت: «كنَّا نَنْبذُ لرسول الله ، فنَأخُذُ قَبْضةً من تمرٍ، وقَبْضةً مِنْ زبيبٍ، فنَطْرَحُها فيه، ثُمَّ نَصُبُّ عَلَيهِ الماءَ، فنَنبذُه غُدْوةً، فيَشرَبُهُ عَشِيَّة، ونَنبذُه عَشِيَّةً، فيَشْرَبُه غُدْوةً» رواه أبو داودَ وابنُ ماجَهْ (٥).

فلمَّا كانَتْ مُدَّةُ الانتباذ (٦) قريبةً، وهي يومٌ أوْ لَيلةٌ، لا يُتَوَهَّمُ الإسْكارُ فيها، فعلى هذا: لا يُكرَه، ويُكرَه إذا كان في مدَّةٍ يَحتَمِلُ إفْضاؤه إلى الإسْكار؛ لأِنَّه نَهَى عن الخَلِيطَينِ (٧)، وأدنى (٨) أحْوالِ النَّهي الكراهةُ.


(١) ينظر: زاد المعاد ٣/ ٥٣١.
(٢) في (م): ينتبذ.
(٣) المذنب: بتشديد النون وكسرها، هو البسر الذي ذُنِّب أي: بدأ الإرطاب فيه من قبل ذنبه. ينظر: طلبة الطلبة ص ٧٠.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٨/ ٤٠٧٥.
(٥) أخرجه أحمد (٢٤١٩٨)، وأبو داود (٣٧٠٨)، وابن ماجه (٣٣٩٨)، وفي سند أحمد وابن ماجه: بنانة بنت يزيد العبشمية، قال ابن حجر: (لا تعرف)، وفي إسناده أبي داود أيضًا: عتاب بن عبد العزيز الحماني، وهو مقبول، ويروي عن جدته صفية بنت عطية وهي لا تعرف، ولكن أخرج مسلم (٢٠٠٥)، عن عائشة ولفظه: «كنا ننبذ لرسول الله في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة».
(٦) في (ظ): الانباذ.
(٧) وهو الحديث الآتي بعده.
(٨) في (م): وأدى.