للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعَنْهُ: يَحرُمُ، اختاره في «التَّنبيه»؛ لِمَا رَوَى أبو قَتادةَ، قال: «نَهَى رسولُ الله أنْ يُجمَعَ بَينَ التَّمْر والزَّهْو، والتَّمر والزَّبيب، ولْيُنْبَذْ كلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١).

وعَنْهُ: لا يُكرَه، اختاره في «التَّرغيب»، واخْتارَه في «المغْنِي» ما لم يَحتَمِلْ إسْكارُه، قال القاضِي: هو (٢) حرامٌ إذا اشْتَدَّ وأسْكَرَ، وإذا لم يُسكِرْ لم يَحرُمْ، وهذا هو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.

(وَلَا بَأْسَ بِالفُقَّاعِ (٣)؛ أيْ: يُباحُ، ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا (٤)؛ لأِنَّه لا يُسكِرُ، ويَفسُدُ إذا بَقِيَ، ولَيسَ المقصودُ منه الإسْكارَ، وإنَّما يُتَّخَذُ لِهَضْمِ الطَّعام، وصدق الشهوة (٥).

وعَنْهُ: يُكرَه.

وعَنْهُ: يَحرُمُ، ذَكَرَها في «الوسيلة».

والمذْهَبُ الأوَّلُ.

وسُئِلَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين عن شُرْبِ الأقسماء (٦)، فأجاب: بأنَّها إذا كانَتْ مِنْ زبيبٍ فقطْ؛ فإنَّه يُباح شُرْبُها ثلاثةَ أيَّامٍ ما لم تشتدَّ (٧) باتِّفاق العلماء، أمَّا ما كان من خَلِيطَينِ يُفْسِدُ أحدُهما الآخَرَ؛ فهذا فيه نِزاعٌ، فلو وَضَعَ فيه ما (٨)


(١) أخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨).
(٢) في (م): وهو.
(٣) في (م): في الفقاع. قال في المطلع ص ٤٥٧: (قال ابن فارس: الفقاع: الذي يشرب، قال ابن سيده: الفقاع: شراب يتخذ من الشعير، سمي بذلك لما يعلوه من الزبد).
(٤) ينظر: المغني ٩/ ١٧١.
(٥) زيد في (م): الأقسماء.
(٦) قوله: (الأقسماء) سقط من (م).
(٧) في (ظ): ما لم يشتد.
(٨) في (م): ماء.